قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: وَفِي قِصَّةِ هَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَزْوَاجَهُ مِنَ الْفَوَائِدِ:
1 -أَنَّ شِدَّةَ الْوَطْأَةِ عَلَى النِّسَاءِ مَذْمُومٌ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَخَذَ بِسِيرَةِ الْأَنْصَارِ فِي نِسَائِهِمْ، وَتَرَكَ سِيرَةَ قَوْمِهِ.
2 -وَفِيهِ تَأْدِيبُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ وَقَرَابَتَهُ بِالْقوْلِ؛ لِأَجْلِ إِصْلَاحِهَا لِزَوجِهَا.
3 -وَفِيهِ جَوَازُ ضَرْبِ الْبَابِ وَدَقُّهُ إِذَا لَمْ يَسْمَعِ الدَّاخِلُ بِغَيْرِ ذَلِكَ.
4 -وَفِيهِ دُخُولُ الْآبَاءِ عَلَى الْبَنَاتِ، وَلَوْ كَانَ بِغَيْرِ إِذْنِ الزَّوْجِ.
5 -وَفِيهِ التَّنْقِيبُ عَنْ أَحْوَالِهِنَّ لَا سِيَّمَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُتَزَوِّجَاتِ.
6 -وَفِيهِ حِرصُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ وَالضَّبْطِ بِأَحْوَالِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-.
7 -وَفِيهِ أَنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَجْعَلُ لِنَفْسِهِ وَقْتًا يَتَفَرَّغُ فِيهِ لِأَمْرِ مَعَاشِهِ وَحَالِ أَهْلِهِ.
= البخاري في صحيحه - كتاب النكاح - باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها - رقم الحديث (5191) - وفي كتاب التفسير - باب قوله تَعَالَى: {إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. . .} - رقم الحديث (4786) - ومسلم في صحيحه - كتاب الطلاق - باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن - رقم الحديث (1479) (31) - والإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (222) - والطيالسي في مسنده - رقم الحديث (23) .