البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا أَنَّهُ قَال لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا: لَمْ يَنْكِحِ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِكْرًا غَيْرَكِ [1] .
وأخْرَجَ الإِمَامُ البُخَارِيُّ في صَحِيحِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه أَرَأَيْتَ لَوْ نَزَلْتَ وَادِيًا وفيهِ شَجَرَةٌ قَدْ أُكِلَ مِنْهَا، وَوَجَدْتَ شَجَرًا لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا، فِي أيِّهَا كُنْتَ تُرْتِعُ [2] بَعِيرَكَ؟
قَالَ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"فِي التِي لَمْ يُرْتَعْ مِنْهَا"، يَعْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لَمْ يَتَزَوَّجْ بِكْرًا غَيْرَهَا [3] .
قَالَ الحَافِظُ في الفَتْحِ: وفِي هَذَا الحَدِيثِ:
1 -مَشْرُوعِيَّةُ ضَرْبِ المَثَلِ وتَشْبِيهُ شَيءٍ مَوْصُوفٍ بِصِفَةٍ بِمِثْلِهِ مَسْلُوبِ الصِّفَةِ.
2 -وَفيهِ بَلَاغَةُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا، وحُسْنُ تَأتيهَا فِي الأُمُورِ [4] .
(1) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب التفسير - باب {وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا. . .} - رقم الحديث (4753) - وعلَّقه في كتاب النكاح - باب الأبكار.
(2) قال الحافظ في الفتح (10/ 151) : تُرْتِع: بضم أوله، أرْتَعَ بعيرهُ إذا تركَهُ يرعى ما شَاء، ورتَعَ البعيرُ في المَرْعى إذا أكل ما شَاء.
(3) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب النكاح - باب نكاح الأبكار - رقم الحديث (5077) .
(4) انظر فتح الباري (10/ 151) .