قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ: اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالنَّسَبِ أَنَّ زَيْنَبَ لَمْ تَلِدْ لِأَبِي الْعَاصِ إِلَّا: عَلِيًّا، وَأُمَامَةَ فَقَط [1] .
فَأَمَّا عَلِيٌّ فَقَدْ مَاتَ عِنْدَمَا نَاهَزَ الِاحْتِلَامَ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَرْدَفَهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَمَاتَ فِي حَيَاتِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- [2] .
وَأَمَّا أُمَامَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَهِيَ التِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَحْمِلُهَا أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُحِبُّهَا حُبًّا شّدِيدًا، فَقَدْ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ أَبِي قَتَادَةَ -رضي اللَّه عنه-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَلِأَبِي الْعَاصِ بنِ الرَّبِيعِ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا [3] .
* فَوَائِدُ الحَدِيثِ:
قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ: وَفِي الْحَدِيثِ:
1 -تَوَاضُعُهُ -صلى اللَّه عليه وسلم-.
2 -شَفَقَتُهُ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَلَى الْأَطْفَالِ.
(1) انظر فتح الباري (3/ 502) .
(2) انظر فتح الباري (3/ 502) - الإصابة (8/ 152) .
(3) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الصلاة - باب إذا حَمْلِ جارية صغيرة على عُنُقه في الصلاة - رقم الحديث (516) - وأخرجه مسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب جواز حمل الصِّبْيَان في الصلاة - رقم الحديث (543) - وأخرجه الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (22524) .