رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- حِينَ أَصْبَحَ:"إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ [1] ، وَإِنْ أُسَبِّعْ لَكِ أُسَبِّعْ لِنسَائِي" [2] .
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى في صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لَمَّا تَزَوَّجَهَا، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَقَالَ:"إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ [3] ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي" [4] .
وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَوْصُوفَةً بِالجَمَالِ البَارعِ، وَالعَقْلِ البَالِغِ، وَالرَّأْيِ الصَّائِبِ، وَإِشَارَتُهَا عَلَى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ تَدُلُّ عَلَى وُفُورِ عَقْلِهَا
(1) أي أقمتُ عِنْدَكِ سبعةَ أيَّامٍ: فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه - رقم الحديث (5214) عن أنس -رضي اللَّه عنه- قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر علي الثيب أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب علي البكر أقام عندها ثلاثًا.
(2) أخرجه ابن حبان في صحيحه - كتاب النكاح - باب ذكر وصف تزويج المصطفى -صلى اللَّه عليه وسلم- أم سلمة - رقم الحديث (4065) - وأخرجه ابن سعد في طبقاته (8/ 291) بإسناد صحيح، كما قَالَ الحَافِظُ في الفَتْحِ (10/ 299) .
(3) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (10/ 38) : أي لا يلحقكِ هَوَانٌ ولا يضيع من حقك شيء، بل تأخذِينَهُ كاملًا.
(4) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الرضاعة - باب قدر ما تستحقه البكر والثيب - رقم الحديث (1460) - وأخرجه الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (26504) - وأخرجه ابن ماجه - كتاب النكاح والطلاق - باب الإقامة علي البكر والثيب - رقم الحديث (1917) .