فهرس الكتاب

الصفحة 2034 من 2595

قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ: قَالَ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ: العِلَّةُ فِي مَنع بَيْعِ المَيْتَةِ وَالخَمْرِ وَالخِنْزِيرِ النَّجَاسَةُ، فَيَتَعَدَّى ذَلِكَ إِلَى كُلِّ نَجَاسَةٍ، وَالعِلَّةُ فِي مَنع بَيْعِ الأَصْنَامِ عَدَمُ المَنْفَعَةِ المُبَاحَةِ [1] .

4 -تَحْرِيمُهُ -صلى اللَّه عليه وسلم- نِكَاحِ المُتْعَةِ تَحْرِيمًا نِهَائِيًّا:

وَفِي فَتْحِ مَكَّةَ أَحَلَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- نِكَاحَ المُتْعَةِ، ثُمَّ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ حَرَّمَهَا، فَقَدْ رَوَى الإِمَامُ مُسْلِم فِي صَحِيحِهِ وَالإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنِ الرَّبِيعِ بنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ الفَتْحِ" [2] .

وَرَوَى الإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنِ الرَّبِيعِ بنِ سَبْرَةَ الجُهَنِيِّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ:"يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاع مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ" [3] .

قَالَ المَازَرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: ثَبَتَ أَنَّ نِكَاحَ المُتْعَةِ كَانَ جَائِزًا فِي أَوَّلِ

= (2236) - ومسلم في صحيحه - كتاب المساقاة - باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير - رقم الحديث (1581) .

(1) انظر فتح الباري (5/ 178) .

(2) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب النكاح - باب نكاح المتعة - رقم الحديث (1406) (26) - والإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (15337) .

(3) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب النكاح - باب نكاح المتعة - رقم الحديث (1406) (21) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت