قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ: وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ مِنَ الفَوَائِدِ:
1 -جَوَازُ تَكْفِينِ الرَّجُلَيْنِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لِأَجْلِ الضَّرُورَةِ إِمَّا بِجَمْعِهِمَا فِيهِ، وَإِمَّا بِقَطْعِهِ بَيْنَهُمَا.
2 -وَجَوَازُ دَفْنِ اثْنَيْنِ فِي لَحْدٍ، وَعَلَى اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ أَفْضَلِهِمَا لِدَاخِلِ اللَّحْدِ [1] .
* دَفْنُ عَبْدِ اللَّهِ بنِ حَرَامٍ، وَعَمْرِو بنِ الجَمُوحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ:
وَدُفِنَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ عَبْدُ اللَّهُ بنُ عَمْرِو بنِ حَرَامٍ وَالِدُ جَابِرٍ، وَعَمْرُو بنُ الجَمُوحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَدْ أَخْرَجَ الإِمَامُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ جَابِرٍ -رضي اللَّه عنه- قَالَ: لَمَّا حَضَرَ أُحُدٌ دَعَانِي أَبِي مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: مَا أُرَانِي إِلَّا مَقْتُولًا فِي أَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -رضي اللَّه عنهم-، قَالَ جَابِرٌ: . . . فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ، وَدُفِنَ مَعَهُ آخَرُ [2] فِي قَبْرٍ [3] .
= رقم الحديث (4079) - وأخرجه في كتاب الجنائز - باب الصلاة على الشهيد - رقم الحديث (1343) .
(1) انظر فتح الباري (3/ 572) .
(2) قال الحافظ في الفتح (3/ 579) : والرجل الآخر: هو عمرُو بن الجموح -رضي اللَّه عنه-، وكان صَدِيقَ والد جابر، وزوج أخته هند بنت عمرو.
(3) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الجنائز - باب هل يُخرج الميت من القَبْرِ واللحد لعلة؟ - رقم الحديث (1351) .