فَعَلَيْكَ إِثْمُ النَّصَارَى مِنْ قَوْمِكَ" [1] ."
فَلَمَّا وَصَلَ كِتَابُ الرَّسُولِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِلَى النَّجَاشِيِّ وَقُرِئَ عَلَيْهِ، أَخَذَهُ فَوَضَعَهُ عَلَى عَيْنِهِ وَنَزَلَ عَنْ سَرِيرِهِ فَجَلَسَ عَلَى الأَرْضِ تَوَاضُعًا، ثُمَّ أَسْلَمَ وَشَهِدَ شَهَادَةَ الحَقِّ، ثُمَّ قَالَ: لَوْلَا مَا أَنَا فِيهِ مِنَ المُلْكِ، وَمَا تَحَمَّلْتُ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ، لَأَتَيْتُهُ حَتَّى أَحْمِلَ نَعْلَيْهِ [2] .
= الوُفُودِ في السنة التاسعة للهجرة, فما الجَمْعُ بين كِتَابَةِ هذه الآية إلى هِرَقل وغيره في جملة الكُتُبِ التي أرسلها رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- في العام السابع للهجرة، وبين ما ذكره ابن إسحاق في السيرة وغيره؟ .
والجَوَابُ: قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ في تفسيره (2/ 56) :
أَحَدُهُمَا: يحتمل أن هذه الآية نزلت مرَّتَيْنِ، مرَّةً قبل الحديبية، ومرَّة بعد الفتح.
الثاني: يحتمل أن صَدْرَ سُورة آل عمران نزل في وَفْدِ نَجْرَان إلى عند هذه الآية، وتكون هذه الآية نزلت قبل ذلك، ويكون قول ابن إسحاق:"إلى بِضْعٍ وثَمَانيِنَ آية"، ليس بمحفوظ، لدلالة حديث أبي سفيان -سيأتي حديث أبي سفيان بعد قليل-.
الثالثُ: ويحتمل أن رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لما أمَرَ بكَتْبِ هذا الكلام في كِتَابه إلى هِرَقْل وغيره لم يكن أنزل بعد، ثم نَزَلَ القرآن موافقةً له كانزل بِمُوَافقة عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- في الحِجَابِ، وفي الأسارى، وفي عدم الصلاة على المنافقين.
(1) أخرج ذلك الحاكم في المستدرك - كتاب الهجرة - باب مراسلة الرسول هو النجاشي - رقم الحديث (4303) - والبيهقي في دلائل النبوة (2/ 308) - وأورد ابن القيم في زاد المعاد (3/ 601) كتابه هو إلى النجاشي مع اختلاف في بعض الألفاظ عن رواية البيهقي.
(2) أخرج ذلك أبو داود في سننه - كتاب الجنائز - باب في الصلاة على المسلم يَمُوتُ في بلاد الشرك - رقم الحديث (3205) - والحاكم في المستدرك - كتاب التفسير - باب =