أَشَدَّ النَّهْي عَنِ التَّحرِيقِ فِي النَّارِ [1] ، وَنَهَى عَنْ قتلِ النِّسَاءِ [2] ، وَنَهَى عَنِ النَّهْبِ [3] ، وَنَهَى عَنْ قَطْعِ الْأَشْجَارِ، إِلَّا إِذَا اشْتَدَّتْ إِلَيْها الْحَاجَةُ، وَلَا يَبْقَى سِوَاهُ سَبِيلٌ، وَقَالَ عِنْدَ فَتْحِ مَكَّةَ:"لَا تُجْهِزُنَّ عَلَى جَرِيحٍ، وَلَا تَتَّبِعُوا مُدبِرًا" [4] ، وَأَمضَى السُّنَّةَ بِأَنَّ السَّفِيرَ لَا يُقْتَلُ [5] ، وَشَدَّدَ فِي النَّهْي عَنْ قَتْلِ الْمُعَاهدِينَ [6] . . . إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْقَوَاعِدِ النَّبِيلَةِ التِي طَهَّرَتِ الْحُرُوبَ مِنْ أَدْرَانِ [7] الْجَاهِلِيَّةِ، حَتَّى جَعَلَتْها جِهادًا مُقَدَّسًا [8] .
= الإمساك من الإغارة - رقم الحديث (382) .
(1) أخرج ذلك البخاري في صحيحه - كتاب الجهاد والسير - باب لا يعذب بعذاب اللَّه - رقم الحديث (3016) - والإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (1871) (8068) .
(2) أخرج ذلك البخاري في صحيحه - كتاب الجهاد والسير - باب قتل الصبيان في الحرب - رقم الحديث (3014) - وباب قتل النساء في الحرب - رقم الحديث (3015) - ومسلم في صحيحه - كتاب الجهاد والسير - باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب - رقم الحديث (1744) (24) (25) - والإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (4739) .
(3) النَّهب: الغارة والسَّلب. انظر النهاية (5/ 117) ، وأخرج ذلك الإمام البخاري في صحيحه - كتاب المظالم - باب النهبى بغير إذن صاحبه - رقم الحديث (2474) - والإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (18740) .
(4) انظر سيرة ابن هشام (4/ 57) - الطبقات الكبرى لابن سعد (2/ 317) .
(5) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (3642) (15989) - وابن حبان - كتاب السير - باب الرسول - رقم الحديث (4879) - وأبو داود في سننه - كتاب الجهاد - باب في الرسل - رقم الحديث (2761) - وإسناده صحيح.
(6) أخرج ذلك البخاري في صحيحه - كتاب الجزية والموادعة، باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم - رقم الحديث (3166) - والإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (20377) .
(7) الدَّرَنُ: الْوَسَخُ. انظر النهاية (2/ 108) .
(8) انظر الرحيق المختوم، ص (441 - 442) - والسِّيرة النَّبوِيَّة لأبي الحسن النَّدْوي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، ص (377 - 378) .