وفي إخراجها مع أهله روايتان:
روي: أنه أخرجها معهم، وأمر أن لا يلتفت منهم أحد إلا هي، فلما سمعت هدّة العذاب التفتت وقالت: يا قوماه، فأدركها حجر فقتلها.
وروي أنه أمر بأن يخلفها مع قومها، فإن هواها إليهم، فلم يسر بها. واختلاف القراءتين لاختلاف الروايتين.
[(فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سرى بها فليس مستثنى إلا من قوله: (وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ) ، وإن كان ما سرى بها فهو مستثنى من قوله: (فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ) ، فقد ثبت أن أحد التأويلين باطل قطعًا، فلا يصار إليه في أحد القراءتين الثابتتين قطعًا.
والأولى من هذا أن يكون (إِلاَّ امْرَأَتَكَ) في الرفع والنصب مثل قوله: (مَا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِنْهُمْ) [النساء: 66] .
ولا بعد أن يكون أقل القراء على الوجه الأقوى، وأكثرهم على الوجه الذي دونه، بل قد التزم بعض الناس أنه يجوز أن يجمع القراء على قراءة غير الأقوى"."