فهرس الكتاب

الصفحة 7519 من 9348

وهو إثابة المحقين فيه من المؤمنين ومعاقبة المبطلين، {ذلِكُمُ} الحاكم بينكم هو {اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ} في ردّ كيد أعداء الدين، {وَإِلَيْهِ} أرجع في كفاية شرهم.

وقيل: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ} فيه وتنازعتم {مِن شَيْءٍ} من الخصومات، فتحاكموا فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تؤثروا على حكومته حكومته غيره، كقوله: {فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59] . وقيل: وما اختلفتم فيه من تأويل آية، واشتبه عليكم، فارجعوا في بيانه إلى المحكم من كتاب الله، والظاهر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل: وما وقع بينكم الخلاف فيه من العلوم التي لا تتصل بتكليفكم، ولا طريق لكم إلى علمه، فقولوا: الله أعلم، كمعرفة الروح، قال الله تعالى: {وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي} [الإسراء: 85] .

فإن قلت: هل يجوز حمله على اختلاف المجتهدين في أحكام الشريعة؟

قلت: لا، لأنّ الاجتهاد لا يجوز بحضرة الرسول الله صلى الله عليه وسلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (لأن الاجتهاد لا يجوز بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم) : قيل: فيه بحث؛ لأن المختار جوازه، كما اجتهد أبو بكر رضي الله عنه بحضوره صلى الله عليه وسلم، وقال:"لا ها الله إذن، لا يعمد إلى أسد من أسد الله". وكما اجتهد سعد بن معاذ في بني قريظة، فحكم بقتل رجالهم، وسبي نسائهم وذراريهم، ومنه قول معاذ:"أجتهد رأيي".

قال الإمام:"كما منع الله رسوله صلوات الله عليه أن يحمل الكفار على الإيمان، كذلك منع المؤمنين أن يشرعوا معه في الخصومات والمنازعات، واحتج نفاة القياس به، فقالوا: إما أن"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت