فهرس الكتاب

الصفحة 159 من 3148

فذلك جائز وسبيلُه سبيل المِيسَم فَإنّ المِيسم نار و أَلمه يجوزُ كلَّ ألم وقد رأينا إبلَ الصدَقة موسُومة ووسمَت العربُ الخيلَ وجميعَ أصنافِ النَّعم في الإسلام على مِثل صنيعِها في الجاهليَّة وقد كانت القَصواءُ ناقة النبي صلى اللّه عليه وسلم موسومة وكذلك العضْباءُ .

وقال آخرون: الخِصاء غيرُ شبيه بالميسم لأنَّ في الخصاء من شدَّة الألمِ ومن المُثلة ومن قطْع النَّسْل ومن إدخال النقصِ على الأعضاء والنقصِ لموادِّ القوى ما ليس في الميسم وغيره وهو )

بقطع الأَلية أشبَه والسِّمَةُ إنَّمَا هي لَذْعة والخصاءُ مجاوِزٌ لكلِّ شديدة .

قال القوم: ولا بأسَ بقطع الأَليةِ إذا مَنعت بِثِقلِهَا أو عِظَمها الشاةَ من اللَّحاقِ بالقطيع وخيف عليها من الذئب وقطعُ الألية في جواز العقول أشبهُ من الميسم لأنَّ المِيسمَ ليس للبعير فيه حظٌّ وإنَّما الحظُّ فيه لربِّ المال وقطعُ الأليةِ من شكل الخِتان ومن شكل الْبَطِّ والفصْد ومن جنس الوَجُور والبيطرة ومن جنس اللَّدُود والحِجامة ومن جنس الكيِّ عند الحاجة وقطع الجارحة إذا خِيف عليها الأَكِلَة وسم الإبل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت