[السُّؤَالُ] ـ [- ماحكم اللقطة في غير السعودية بالرغم من أنه أعلن أنه وجدها؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعل السائل يقصد لقطة مكة، أما لقطة السعودية فهي كلقطة غيرها من البلدان، وراجع لحكم اللقطة الفتوى رقم: 11132.
أما لقطة مكة، فإن الراجح من أقوال العلماء أنها كغيرها، وهو مذهب الجمهور. وراجع لذلك الفتوى رقم: 14308.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 محرم 1423