فهرس الكتاب

الصفحة 2017 من 2595

قَتِيلًا لَأَدِيَنَّهُ، فَمَنْ قُتِلَ بَعْدَ مَقَامِي هَذَا فَأَهْله بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِنْ شَاؤُوا فَدَمُ قَاتِلِهِ، وَإِنْ شَاؤُوا فَعَقْلُهُ" [1] ، ثُمَّ وَدَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- الرَّجُلَ الهُذَلِيَّ الذِي قتَلَتْهُ خُزَاعَةُ [2] ."

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ مَنْ قَتَلَ فِي الحَرَمِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ بِذُحُولِ [3] الجَاهِلِيَّةِ، لَا دِعْوَةَ [4] فِي الإِسْلَامِ، ذَهَبَ أَمْرُ الجَاهِلِيَّةِ، الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ [5] الأَثْلَبُ"، قَالُوا: وَمَا الأَثْلَبُ؟ قَالَ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"الحَجَرُ، وَفِي الأَصَابِعُ عَشْرٌ عَشْرٌ، وَفِي المَوَاضِحِ [6] خَمْسٌ خَمْسٌ، لَا صَلَاةَ بَعْدَ الغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا"

(1) العَقْل: الدية، وأصله: أن القاتل كان إذا قتل قتيلًا جمع الدية من الإبل، فعقلها بفناء المقتول، أي شدَّها فِي عُقُلها ليُسلمها إليهم ويقبضوها منه، فسُميت الدية عَقْلًا بالمصدر. انظر النهاية (3/ 252) .

(2) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (7242) (16376) (16377) - والطحاوي في شرح مشكل الآثار - رقم الحديث (4901) (4903) ، وأصله في صحيح البخاري - كتاب العلم - باب ليبلغ الشاهد الغائب - رقم الحديث (104) - وباب كتابة العلم - رقم الحديث (112) - وكتاب جزاء الصيد - باب لا يعضد شجر الحرم - رقم الحديث (1832) - ومسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب تحريم مكة وصيدها وخلاها - رقم الحديث (1355) (448) .

(3) الذَّحل: فتح الذال المشددة: العداوة. انظر النهاية (2/ 144) .

(4) الدِّعْوَةُ: بكسر الدال وسكون العين هو أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه وعشيرته، وقد كانوا يفعلونه، فنهى عنه، وجعل الولد للفراش. انظر النهاية (2/ 114) .

(5) العاهر: الزاني. انظر النهاية (3/ 294) .

(6) المواضح: جمع موضحة: وهي التي تُبدي وضح العظم: أي بياضه، والتي فُرض فيها خمس من الإبل، هي ما كان منها في الرأس والوجه. انظر النهاية (5/ 170) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت