تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّة إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا" [1] ."
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"كُلُّ حِلْفٍ كَانَ فِي الجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً، وَلَا حِلْفَ فِي الإِسْلَامِ [2] ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ، يَدُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ [3] ، وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَدِيَةُ الكَافِرِ كنِصْفِ دِيَةِ المُسْلِمِ، أَلَا وَلَا شِغَارَ [4] فِي الإِسْلَامِ، وَلَا جَنَبَ [5] وَلَا جَلَبَ [6] ، وتُؤْخَدُ صَدَقَاتُهُمْ فِي دِيَارِهِمْ، يُجِيرُ عَلَى المُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ، وَيَرُدُّ"
(1) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (6681) - وأبو داود في سننه - كتاب البيوع - باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها - رقم الحديث (2274) - وأورده ابن الأثير في جامع الأصول - رقم الحديث (9244) - وأورده الحافظ في الفتح (13/ 523) وحسن إسناده.
(2) تقدم قبل قليل معنى الحلف في الجاهلية والإسلام.
(3) تتكافأ دماؤهم: أي تتساوى فِي القصاص والديات. انظر النهاية (4/ 156) .
(4) نِكاح الشغار: هو نكاح معروف فِي الجاهلية، كان الرجل يقول للرجل: شاغرني: أي زوجني أختك أو بنتك، أو من تلي أمرها، حَتَّى أزوجك أختي أو بنتي أو من أبي أمرها، ولا يكون بينهما مهرًا. انظر النهاية (2/ 432) .
(5) الجَنَب: بالتحريك في الزكاة: أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه، أي تُحضر، فنهوا عن ذلك. انظر النهاية (1/ 292) .
(6) الجلب في الزكاة: هو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعًا، ثم يُرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنُهي عن ذلك، وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم. انظر النهاية (1/ 272) .