يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا [1] .
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: وَفِي الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ:
1 -اسْتِحْبَابُ تَكْفِينِ الْمُحْرِمِ فِي ثِيَابِ إِحْرَامِهِ.
2 -وَفِيهِ أَنَّ إِحْرَامَهُ بَاقٍ، وَأَنَّهُ لَا يُكَفَّنُ فِي الْمَخِيطِ.
3 -وَفِيهِ التَّكْفِينُ فِي الثِّيَابِ الْمَلْبُوسَةِ.
4 -وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ دَوَامِ التَّلْبِيَةِ إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ الْإِحْرَامُ.
5 -وَأَنَّ الْإِحْرَامَ يَتَعَلَّقُ بِالرَّأْسِ لَا بِالْوَجْهِ [2] .
* إِفَاضَةُ [3] رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ [4] :
فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَاسْتَحْكَمَ غُرُوبُهَا بِحَيْثُ ذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا، وَغَابَ
(1) أخرج ذلك البخاري في صحيحه - كتاب الجنائز - باب الكفن في ثوبين - رقم الحديث (1265) - وباب كيف يكفن المحرم - رقم الحديث (1267) - ومسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب ما يفعل بالمحرم إذا مات - رقم الحديث (1206) .
(2) انظر فتح الباري (3/ 479) .
(3) الإفاضة: الزحف والدفع فِي السير بكثرة، ولا يكون إلا عن تفرق وجمع. انظر النهاية (3/ 436) .
(4) قال ابن الأثير فِي النهاية (2/ 280) : سُمي المشعر الحرام"مزدلفة"؛ لأنه يُتقرب إلى اللَّه فيها.
ومنه قوله تَعَالَى في سورة الزمر آية (3) : {. . . مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. . .} .