فهرس الكتاب

الصفحة 215 من 9348

وقرأ أبو الشعثاء: (لا ريب فيه) بالرفع، والفرق بينها وبين المشهورة، أنّ المشهورة توجب الاستغراق، وهذه تجوّزه. والوقف على: (فِيهِ) هو المشهور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال أبو عبيدة: الغول: أن تغتال عقولهم، أي: تذهب بها، أبرز الضمير للتأكيد، وإلا فليس هنا موضع للإبراز لعدم اللبس.

قوله: (قرأ أبو الشعثاء) ، قال في (الجامع) : أبو الشعثاء بفتح الشين وسكون العين: اسمه سليم بن الأسود المحاربي، تابعي مشهور.

قوله: (وهذه تجوزه) ، أي: الاستغراق.

قال الإمام: والذي يدل على إيجاد المشهور للاستغراق أن نفي الجنس نفي الماهية، وهو يقتضي نفي كل فرد من أفرادها، فلو ثبت فرد من أفرادها ثبتت الماهية، وأما قولنا: (( لَا رَيْبَ فِيهِ ) )بالرفع؛ فهو، وإن كانت نكرة في سياق النفي؛ لكنه نقيض قولنا: (( رَيْبَ فِيهِ ) )، وهو يحتمل أن يكون إثباتا لفرد واحد منها، ونفيه يفيد انتفاءه.

وقال الزجاج: إذا

قلت: لا رجل في الدار؛ جاز أن يكون فيها رجلان، وإذا

قلت: لا رجل في الدار؛ فهو نفي عام.

قوله: (والوقف على(فيه) هو المشهور)، قال الإمام: الوقف على (فيه) أولى؛ لأنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت