اللغو في اليمين: الساقط الذي لا يتعلق به حكم: واختلف فيه، فعن عائشة رضي اللَّه عنها أنها سئلت عنه فقالت: هو قول الرجل: لا واللَّه، وبلى واللَّه، وهو مذهب الشافعي.
وعن مجاهد: هو الرجل يحلف على الشيء يرى أنه كذلك، وليس كما ظن، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه اللَّه.
و (بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ) : بتعقيدكم الأيمان، وهو توثيقها بالقصد والنية.
وروي أن الحسن رضي اللَّه عنه سئل عن لغو اليمين، وكان عنده الفرزدق فقال: يا أبا سعيد، دعني أجب عنك فقال:
وَلَسْتُ بِمَاخُوذٍ بِلَغوٍ تَقُولُهُ ... إذَا لَمْ تَعَمَّدْ عَاقِدَاتِ الْعَزَائِمِ
وقرئ: (عقدتم) بالتخفيف، و (عاقدتم) ، والمعنى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم إذا حنثتم، فحذف وقت المؤاخذة؛ لأنه كان معلومًا عندهم، أو بنكث ما عقدتم، فحذف المضاف. (فَكَفَّارَتُهُ) : فكفارة نكثه،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متقلدًا سيفًا ورمحا
قوله: ("عقدتم"، بالتخفيف) : حمزة والكسائي وابن عياش عن عاصم: بالتخفيف، وابن عامر:"عاقدتم"، وهو من فاعل بمعنى فَعَل.
قوله: (فكفارة نكثه) يجوز أن يكون الضمير منه عائدًا إلى العقد المدلول عليه بالفعل المتقدم، ويجوز أن يعود إلى الأيمان، قال صاحب"الكشف": ولم يقل: فكفارتها؛ لأن أفعالًا