فهرس الكتاب

الصفحة 2686 من 9348

و (مختلفًا) : حال مقدّرة لأنه لم يكن وقت الإنشاء كذلك، كقوله تعالى (فَادْخُلُوها خالِدِينَ) [الزمر: 73] . وقرئ «ثمره» بضمتين.

فإن قلت: ما فائدة قوله: (إِذا أَثْمَرَ) ، وقد علم أنه إذا لم يثمر لم يؤكل منه؟

قلت: لما أبيح لهم الأكل من ثمره قيل: (إذا أثمر) ، ليعلم أن أول وقت الإباحة وقت إطلاع الشجر الثمر، لئلا يتوهم أنه لا يباح إلا إذا أدرك وأينع.

(وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) الآية مكية، والزكاة إنما فرضت بالمدينة، فأريد بـ"الحق": ما كان يتصدّق به على المساكين يوم الحصاد، وكان ذلك واجبًا حتى نسخه افتراض العُشر ونصف العُشر. وقيل مدنية، والحق هو الزكاة المفروضة، ومعناه: واعزموا على إيتاء الحق واقصدوه واهتموا به يوم الحصاد، حتى لا تؤخروه عن أول وقت يمكن فيه الإيتاء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثمرة والجناة بالحقيقة، فيه الزرع. الأساس:"يقال: أكل بستانك دائم، أي: ثمره". ذكره في الحقيقة.

الجوهري:"الأكل: ثمر النخل والشجر، وكل ما يؤكل فهو أكل". ولم يفرق بين الحقيقة والمجاز، فالضمير إذًا للمذكور.

قوله: (وقرئ:"ثمرة"بضمتين) : حمزة والكسائي، والباقون: بفتحتين.

قوله: (لئلا يتوهم أنه لا يباح إلا إذا أدرك) قال القاضي:"قيل: فائدة قوله: (إذا أثمر) : رخصة المالك في الأكل منه قبل أداء حق الله. وفائدة الأمر بالإيتاء يوم الحصاد: اهتمام"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت