فهرس الكتاب

الصفحة 1106 من 2716

«فَإِنْ قِيلَ» : الِاعْتِرَافُ بِالذَّنْبِ هَلْ يَكُونُ تَوْبَةً أَمْ لَا؟

قُلْنَا: مُجَرَّدُ الِاعْتِرَافِ بِالذَّنْبِ لَا يَكُونُ تَوْبَةً، فَأَمَّا إِذَا اقْتَرَنَ بِهِ النَّدَمُ عَلَى الْمَاضِي، وَالْعَزْمُ عَلَى تَرْكِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَكَانَ هَذَا النَّدَمُ وَالتَّوْبَةُ لِأَجْلِ كَوْنِهِ مَنْهِيًّا عَنْهُ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى، كَانَ هَذَا الْمَجْمُوعُ تَوْبَةً، إِلَّا أَنَّهُ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ تَابُوا بِدَلِيلِ قوله تَعَالَى: (عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ) وَالْمُفَسِّرُونَ قَالُوا: إِنَّ (عَسَى) مِنَ اللَّهِ يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت