فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29525 من 31949

وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا لَمْ يَنُصَّ الْمُوَكِّل عَلَى سَلاَمَةِ الْمُشْتَرَى مِنَ الْعَيْبِ، فَإِنْ نَصَّ عَلَى السَّلاَمَةِ فَالْوَجْهُ كَمَا قَال الإِْسْنَوِيُّ: أَنَّهُ لاَ يَقَعُ لِلْمُوَكِّلِ، لأَِنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ. (1)

وَإِذَا وَقَعَ الشِّرَاءُ لِلْمُوَكِّل فِي صُورَتَيِ الْجَهْل فَلِكُلٍّ مِنَ الْوَكِيل وَالْمُوَكِّل الرَّدُّ بِالْعَيْبِ، أَمَّا الْمُوَكِّل فَلأَِنَّهُ الْمَالِكُ وَالضَّرَرُ لاَحِقٌ بِهِ، وَأَمَّا الْوَكِيل فَلأَِنَّهُ نَائِبُهُ.

أَمَّا إِذَا قُلْنَا: إِنَّهُ يَقَعُ لِلْمُوَكِّل فِي صُورَةِ الْعِلْمِ فَيَرُدُّهُ الْمُوَكِّل وَحْدَهُ.

وَلَوْ رَضِيَ الْمُوَكِّل بِالْعَيْبِ أَوْ قَصَّرَ فِي الرَّدِّ فِيمَا إِذَا اشْتَرَى الْوَكِيل فِي الذِّمَّةِ لَمْ يَرُدَّ الْوَكِيلُ، إِذْ لاَ حَظَّ لَهُ فِي الْفَسْخِ.

وَلَوْ قَصَّرَ الْوَكِيل فِي الرَّدِّ أَوْ رَضِيَ بِالْعَيْبِ رَدَّهُ الْمُوَكِّل لِبَقَاءِ حَقِّهِ إِذَا سَمَّاهُ الْوَكِيل فِي الشِّرَاءِ أَوْ نَوَاهُ وَصَدَّقَهُ الْبَائِعُ وَإِلاَّ وَقَعَ الشِّرَاءُ لِلْوَكِيل لأَِنَّهُ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ مَا لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ الْمُوَكِّل فَانْصَرَفَ إِلَيْهِ.

وَلَوْ قَال الْبَائِعُ لِلْوَكِيل: أَخِّرِ الرَّدَّ حَتَّى يَحْضُرَ الْمُوَكِّل لَمْ تَلْزَمْهُ إِجَابَتُهُ، وَإِنْ أَخَّرَ فَلاَ رَدَّ لَهُ لِتَقْصِيرِهِ. (2)

(1) مغني المحتاج 1 / 225 - 226، ونهاية المحتاج 5 / 37 - 38.

(2) مغني المحتاج 2 / 226، ونهاية المحتاج 5 / 37 - 38.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت