فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81811 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [- مات شخص وترك زوجة وولدين وأربع بنات كيف تتم عملية تقسيم الميراث بينهم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما تقسيم التركة بين الورثة المذكورين، فإنه كالتالي:

للزوجة الثمن، لوجود الفرع الوارث وهم الأولاد، وذلك لقوله تعالى: [وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ] (النساء: 12) .

وباقي المال يقسم بين الأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: [يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن ِ] (النساء: 11) .

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 محرم 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت