فهرس الكتاب

الصفحة 1047 من 2053

حكم الجناية على ريش الصّيد للمحرم أو في الحرم:

6 -إن نتف المحرم ريش الصّيد أو شعره أو وبره فعاد ما نتفه فلا شيء عليه ; لأنّ النّقص زال ، أشبه ما لو اندمل الجرح ، فإن صار الصّيد غير ممتنعٍ بنتف ريشه ونحوه فكما لو جرحه جرحًا صار به غير ممتنعٍ - أي عليه جزاء جميعه - وإن نتفه فغاب ولم يعلم خبره فعليه نقصه . وينظر التّفصيل في: ( حرم ) ، ( صيد ) .

الاستنجاء بالرّيش:

7 -لا يحرم الاستنجاء بالرّيش إذا كان طاهرًا قالعًا ، ولو استنجى بشيءٍ منه وشكّ هل وجدت فيه تلك الشّروط أو لا ؟ فالمعتمد عند الشّافعيّة الإجزاء . وينظر ( استنجاء ) ، ( شعر ) .

السّلم في الرّيش ):

8 -يصحّ السّلم في الوبر والشّعر والصّوف والرّيش ما لم يعيّن حيوانها . انظر التّفصيل في: ( سلم ) ، ( شعر ) ، ( صوف ) .

نتف الرّيش بالماء الحارّ:

9 -في فتاوى الأنقرويّ ( نقلًا عن فتاوى ابن نجيمٍ في الحظر والإباحة ) : سئل عن الدّجاج إذا ألقي في الماء حال الغليان لينتف ريشه ، قبل شقّ بطنه هل يتنجّس ؟ فأجاب: يتنجّس ، ولكن يغسل بالماء ثلاث مرّاتٍ فيطهر . وجاء في شرح الزّرقانيّ على مختصر خليلٍ للمالكيّة: ليس من اللّحم المطبوخ بالنّجاسة الدّجاج المذبوح ، يوضع في ماءٍ حارٍّ لإخراج ريشه من غير غسل المذبح ; لأنّ هذا ليس بطبخٍ حتّى تدخل النّجاسة في أعماقه ، بل يغسل ويؤكل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت