التّعريف:
1 -عُرَنة بضمّ أوّله وفتح ثانيه ، ويقال أيضًا بطن عرنة: واد بحذاء عرفات من جهة المزدلفة ومنىً ومكّة - وعرنة هو واد بين العلمين اللّذين على حدّ عرفة ، والعلمين اللّذين على حدّ الحرم ، فليس عرنة من عرفة ، ولا من الحرم - عند جمهور الفقهاء ، خلافًا للحنفيّة .
الحكم التّكليفيّ:
2 -ذهب جمهور الفقهاء: إلى أنّ عرنة ، ويقال: بطن عرنة ليس من عرفة ولا يجزئ الوقوف فيه ، قال ابن عبد البرّ: أجمع العلماء على أنّ من وقف فيه لا يصحّ وقوفه ولا يجزئ .
وجاء في المجموع: وادي عرنة ليس من عرفات ، لا خلاف فيه .
نصّ عليه الشّافعيّ ، واتّفق عليه الأصحاب ، واستدلّوا بقوله صلى الله عليه وسلم: » كلّ عرفات موقف ، وارفعوا عن بطن عرنة « ولأنّ الواقف فيه لم يقضه بعرفة .