فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 2053

ألية *

التّعريف:

1 -الألية: هي العجيزة ، أو ما ركب العجز من لحمٍ وشحمٍ .

ولا يختلف المعنى عند الفقهاء عن ذلك ، فقد قالوا: إنّها اللّحم النّاتئ بين الظّهر والفخذ . والفخذ يلي الرّكبة ، وفوقه الورك ، وفوقه الألية .

الحكم الإجماليّ ومواطن البحث:

2 -يتعلّق بالألية عدّة أحكامٍ في مواضع متفرّقةٍ من أبواب الفقه منها:

أ - في نواقض الوضوء: يرى الحنفيّة والشّافعيّة أنّ المتوضّئ إذا نام ومكّن أليته من الأرض فلا ينتقض وضوءه ، لأمن خروج ما ينتقض به وضوءه .

ولم يعتبر المالكيّة هيئة النّائم ، بل المعتبر عندهم صفة النّوم وحدها ثقلًا أو خفّةً ، والحنابلة ينظرون إلى صفة النّوم وهيئة النّائم معًا ، فمتى كان النّائم ممكّنًا مقعدته من الأرض فلا ينقض إلاّ النّوم الكثير .

ب - في الأضحيّة: يختلف الفقهاء في إجزاء الشّاة إن كانت دون أليةٍ ، وتسمّى البتراء أو مقطوعة الذّنب ، ولهم في ذلك أربعة أقوالٍ:

الأوّل: عدم الإجزاء مطلقًا ، وهو قول المالكيّة .

الثّاني: الإجزاء إن كانت مخلوقةً دون أليةٍ ، أمّا مقطوعة الألية فإنّها لا تجزئ ، وهو الأصحّ عند الشّافعيّة .

الثّالث: التّفريق بين ما إذا قطع الأكثر أو الأقلّ ، فإن قطع الأكثر تجزئ ، وتجزئ إن بقي الأكثر ، لأنّ للأكثر حكم الكلّ بقاءً وذهابًا ، وهو قول الحنفيّة .

الرّابع: الإجزاء مطلقًا . وهو قول الحنابلة . وممّن كان لا يرى بأسًا بالبتراء: ابن عمر وسعيد بن المسيّب والحسن وسعيد بن جبيرٍ والحكم .

ج - وفي الجناية على الألية عمدًا القصاص عند جمهور الفقهاء ، لأنّ لها حدًّا تنتهي إليه . وقال المزنيّ: لا قصاص فيها ، لأنّها لحم متّصل بلحمٍ ، فأشبه لحم الفخذ .

فإن كانت الجناية خطأً ففي الألية نصف ديةٍ وفي الأليتين الدّية الكاملة عند أغلب الفقهاء . وقال المالكيّة: في الألية حكومة عدلٍ ، سواء أكانت ألية رجلٍ أم ألية امرأةٍ ، هذا باستثناء أشهب ، فإنّه فرّق بين ألية الرّجل وألية المرأة ، فأوجب في الأولى حكومةً ، وفي الثّانية الدّية ، لأنّها أعظم على المرأة من ثديها .

وبالإضافة إلى المواضع السّابقة يتكلّم الفقهاء عنها عند الافتراش في قعدات الصّلاة ، وعند التّورّك . وفي تكفين الميّت يتكلّمون عن شدّ الأليين غرفة بعد وضع قطنٍ بينهما ، ليؤمن من خروج شيءٍ من الميّت .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت