التّعريف:
1 -للمرارة في اللغة إطلاقات منها: أنّها كيس لاصق بالكبد تختزن فيه الصّفراء , وقد تكون لكلّ ذي روحٍ إلا النّعام والإبل .
أو هي: المائع الأصفر المر المختزن في الكيس اللاصق بالكبد , وهي تساعد على هضم الموادّ الدهنيّة .
وتجمع المرارة على مرائر .
ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة مرارةٍ عن هذين الإطلاقين .
الحكم الإجمالي:
1 -طهارة المرارة وأكلها:
2 -ذهب الحنفيّة إلى أنّ مرارة كلّ حيوانٍ كبوله , فإن كان بوله نجسًا مغلّظًا أو مخفّفًا فهي كذلك خلافًا ووفاقًا , ومن فروعه ما ذكروا: لو أدخل في أصبعه مرارة مأكول اللّحم يكره عند أبي حنيفة لأنّه لا يبيح التّداوي ببوله , ولا يكره عند أبي يوسف لأنّه يبيحه , وبه أخذ أبو اللّيث للحاجة وعليه الفتوى في المذهب الحنفيّ .
وكذلك قياس قول محمّدٍ عدم الكراهة مطلقًا لطهارة بول مأكول اللّحم عنده .
وقال المالكيّة بطهارة مرارة الحيوان المذكّى مطلقًا لأنّها من أجزاء بدن الحيوان .
وفرّق الشّافعيّة بين الجلدة , والمائع الأصفر فقالوا: بطهارة الجلدة , لأنّها جزء الحيوان المذكّى , ونجاسة المائع الأصفر لأنّه ليس جزأه .
وأمّا حكم أكل المرارة فقد سبق الكلام عليه في مصطلح: ( أطعمة ف 76 , 77 , 78 ) . 2 - المسح على ظفرٍ عليه مرارة:
3 -ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه يجوز المسح على ظفرٍ عليه مرارة إن ضرّ نزعها , أو تعذّر قلعها للضّرورة .
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح: ( جبيرة ف 4 , مسح ) .