التّعريف:
1 -اللّثام في اللغة هو ما على الفم أو الشّفة من النّقاب , والجمع لُثم , والتّلثم هو شد اللّثام , والمَلْثَم: موضع اللّثم وهو الأنف ما حوله .
ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللّفظ عن المعنى اللغويّ .
الألفاظ ذات الصّلة:
أ - القناع:
2 -القناع والمقنعة ما تتقنّع به المرأة من ثوبٍ تغطّي رأسها ومحاسنها .
والتّقنع - كما عرّفه العيني - هو تغطية الرّأس وأكثر الوجه برداء أو غيره .
ب - الخِمار:
3 -الخِمار بكسر الخاء هو ما تغطّي به المرأة رأسها , وكل ما ستر شيئًا فهو خمار .
الحكم الإجمالي:
شد اللّثام في الصّلاة:
4 -لا خلاف بين الفقهاء في كراهة التّلثم - وهو تغطية الأنف والفم - في الصّلاة .
قال ابن المنذر: كل من أحفظ عنه من أهل العلم يكره التّلثم وتغطية الفم في الصّلاة إلا الحسن , فإنّه كره التّلثم ورخّص في تغطية الفم .
وكره ابن عمر وسعيد والحسن البصري والأوزاعي ومالك وأحمد وإسحاق التّلثم في الصّلاة .
وللتّفصيل: ( ر: صلاة ف 86 ) .
شد اللّثام للمرأة المحرمة:
5 -ذهب الفقهاء إلى أنّ إحرام المرأة في وجهها فلا يجوز لها ستر وجهها , وإذا احتاجت إلى ستر الوجه لمنع أبصار الأجانب سدلت ثوبًا على وجهها متجافيًا عن بشرة الوجه , قالت عائشة رضي الله عنها: « كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم محرماتٍ ، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزنا كشفناه » وقالت كذلك: « المحرمة تلبس من الثّياب ما شاءت إلا ثوبًا مسّه ورس أو زعفران ، ولا تتبرقع ولا تلثّم وتسدل الثّوب على وجهها إن شاءت » .
وللتّفصيل ( ر: إحرام ف 67 ) .