التّعريف:
1 -المعصم في اللغة: موضع السّوار من السّاعد , وهو مفصل الكفّ من السّاعد .
ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ عن المعنى اللغويّ .
الألفاظ ذات الصّلة:
أ - المرفق:
2 -المرفق - بكسر الميم وفتح الفاء , وبالعكس أي بفتح الميم وكسر الفاء - من اليد: هو ما بين الذّراع والعضد .
والعلاقة بين المعصم والمرفق: أنّ كلًا منهما ملتقى بين عظمين من اليد .
ب - المفصل:
3 -المِفصَل بكسر الميم وفتح الصّاد: كل ملتقى بين عظمين من الجسد .
والعلاقة بين كلٍّ من المعصم والمفصل: العموم والخصوص المطلق , فكل معصمٍ مفصل , وليس كل مفصلٍ معصمًا .
الأحكام المتعلّقة بالمعصم:
غسل المعصم في الوضوء:
4 -يجب غسل المعصم في الوضوء على ما سيأتي تفصيله في مصطلح: ( وضوء ) .
القطع من المعصم في حدّ السّرقة والحرابة:
5 -قال جمهور العلماء: إنّ محلّ القطع من اليد في السّرقة المعصم , لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: « قطع يد السّارق من الكوع » , وهو مفصل الكفّ , ولأثر أبي بكرٍ وعمر رضي الله عنهما قالا: إذا سرق السّارق فاقطعوا يمينه من الكوع , والكوع معصم الكفّ . والقطع في حدّ الحرابة يراعى فيها ما ذكر في السّرقة فلا تقطع اليد فيها إلا من المعصم . والتّفصيل في مصطلح: ( سرقة ف 66 ) .
محل القصاص ممّن قطع يدًا من السّاعد:
6 -إن قطع يد المجنيّ عليه من السّاعد , فلا تقطع يد الجاني من السّاعد , لأنّه لا يقطع في حدٍّ ولا قصاصٍ إلا من مفصلٍ عند جمهور الفقهاء .
وعند الشّافعيّة يقتص بالقطع من المعصم , لأنّه أقرب مفصلٍ له , ويأخذ حكومة الباقي . وللتّفصيل: ( ر: جناية على ما دون النّفس ف 11 , ساعد ف 9 ) .
دية قطع اليد من المعصم:
7 -لا خلاف بين الفقهاء في وجوب ديةٍ كاملةٍ في قطع اليدين من الكوع - المعصم - ووجوب نصف ديةٍ في قطع واحدةٍ منهما , لأنّ اسم اليد ينصرف عند الإطلاق إلى الكفّ وهو المعصم .
والتّفصيل في مصطلح: ( ديات ف 43 ) .
ما يجوز النّظر إليه من المرأة عند الخطبة:
8 -يجوز لمن أراد أن ينكح امرأةً أن ينظر منها كفّيها ووجهها , وهو محل اتّفاقٍ بين الفقهاء , والكف من رءوس الأصابع إلى المعصم .
وللتّفصيل: ( ر: خطبة ف 29 ) .