التّعريف
1 -الإحلال في اللّغة مصدر أحلّ ضدّ حرّم ، يقال: أحللت له الشّيء ، أي جعلته له حلالًا . ويأتي بمعنًى آخر وهو أحلّ لغة في حلّ ، أي دخل في أشهر الحلّ ، أو جاوز الحرم ، أو حلّ له ما حرم عليه من محظورات الحجّ . ولم يستعمل الفقهاء ، لفظ « إحلال"إلاّ للتّعبير عن معاني غيره من الألفاظ المشابهة مثل"استحلال ، وتحليل ، وتحلّل ، وحلول"فهي الّتي أكثر الفقهاء استعمالها ، لكنّهم استعملوا"الإحلال"بمعنى الإبراء من الدّين أو المظلمة . وأمّا استعمال البعض الإحلال بالمعنى اللّغويّ فيراد به الإطلاقات التّالية: أ - ففي مسألة الخروج من الإحرام عبّر الفقهاء بالتّحلّل ، أمّا التّعبير بالإحلال في هذه المسألة فهو لغويّ . ( ر: تحلّل ) ."
ب - وفي مسألة جعل المحرم حلالًا عبّر الفقهاء بالاستحلال ، سواء كان قصدًا أو تأويلًا . ( ر: استحلال ) .
ج - وفي المطلّقة ثلاثًا عبّروا بالتّحليل ( ر: تحليل ) .
د - وفي الدّين المؤجّل إذا حلّ عبّروا بالحلول ( ر حلول ) . الحكم الإجماليّ:
2 -يختلف الحكم بحسب اختلاف إطلاق لفظ ( إحلال ) على ما سبق في التّعريف . مواطن البحث:
3 -يرجع في كلّ إطلاق إلى مصطلحه