إسْبَاغٌ التَّعْرِيفُ: 1 - الْإِسْبَاغُ لُغَةً: الْإِكْمَالُ وَالتَّوْفِيَةُ , وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ: إبْلَاغُهُ مَوَاضِعَهُ . وَاصْطِلَاحًا: أَنْ يُعِمَّ جَمِيعَ الْأَعْضَاءِ بِالْمَاءِ , بِحَيْثُ يَجْرِي عَلَيْهَا , وَعَرَّفَهُ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ: كَمَالُ إتْمَامِ الْوُضُوءِ وَتَوْفِيَتِهِ . ( الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ ) : أ - الْإِسْبَالُ: 2 - الْإِسْبَالُ يَدُلُّ عَلَى: إرْسَالِ الشَّيْءِ مِنْ عُلُوٍّ إلَى سُفْلٍ , كَإِسْبَالِ السِّتْرِ وَالْإِزَارِ , أَيْ إرْخَاؤُهُ , وَالْإِسْدَالُ كَذَلِكَ . فَالْإِسْبَالُ فِيهِ زِيَادَةٌ عَنْ الْمَطْلُوبِ , وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فِي الْجُمْلَةِ , إلَّا مَا وَرَدَ نَصٌّ فِي جَوَازِهِ , كَإِسْبَالِ السِّتْرِ عَلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ مِنْ غَيْرِ مُلَامَسَةٍ لِلْوَجْهِ , بِخِلَافِ الْإِسْبَاغِ فَهُوَ مَطْلُوبٌ ( ر: إسْبَالٌ ) ب - الْإِسْرَافُ: 3 - الْإِسْرَافُ هُوَ مَا زِيدَ بَعْدَ تَيَقُّنِ الْوَاجِبِ أَوْ الْمَطْلُوبِ , وَهُوَ مَكْرُوهٌ , بِخِلَافِ الْإِسْبَاغِ . وَمِثْلُهُ إطَالَةُ الْغُرَّةِ تَكُونُ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الْمَحْدُودِ , وَفَوْقَ الْوَاجِبِ فِي الْوُضُوءِ , فَهِيَ إسْبَاغٌ وَزِيَادَةٌ . الْحُكْمُ الْإِجْمَالِيُّ: 4 - الْإِسْبَاغُ , إنْ أُرِيدَ بِهِ تَعْمِيمُ الْأَعْضَاءِ الْوَاجِبِ غَسْلُهَا بِالْمَاءِ فَهُوَ وَاجِبٌ , وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الزِّيَادَةُ وَالتَّوْفِيَةُ , فَهُوَ مَنْدُوبٌ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ , لِحَدِيثِ: { أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ } , وَحَدِيثِ { إسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ } . ( مَوَاطِنُ الْبَحْثِ ) : 5 - اسْتِعْمَالُ الْفُقَهَاءِ لِلْإِسْبَاغِ يَرِدُ فِي الطَّهَارَةِ عِنْدَ الْكَلَامِ عَنْ الْوُضُوءِ .