التّعريف:
1 -شوّال ، ويقال: الشّوَّال: هو أحد شهور السّنة القمريّة العربيّة ، الّذي يلي رمضان ، وهو شهر عيد الفطر ، وأوّل أشهر الحجّ المذكورة في قوله تعالى: { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ } . الأحكام المتعلّقة بشوّال:
صيام السّتّ من شوّال:
2 -ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ صيام ستّة أيّام من شوّال سنّة لحديث: » من صام رمضان ثمّ أتبعه ستًّا من شوّال ، كان كصيام الدّهر « .
وذهب آخرون إلى كراهة ذلك لئلاّ يلحق العامّة برمضان ما ليس منه .
وانظر التّفصيل في مصطلح: ( صوم التّطوّع ) .
ما تثبت به رؤية هلال شوّال:
3 -يثبت هلال شوّال بإكمال عدّة رمضان ، واختلف العلماء في ما يثبت به هلال شوّال بغير ذلك:
فذهب الأكثرون: إلى أنّه لا يثبت بأقلّ من شاهدين عدلين ، وقال آخرون: يثبت بشهادة رجل وامرأتين ، وقال البعض: يثبت بشهادة رجل واحد .
وإذا كانت السّماء مصحيةً فقد رأى البعض أنّه لا بدّ من الرّؤية المستفيضة .
وانظر مصطلح: ( رويّة الهلال ) .
المنفرد برؤية هلال شوّال:
4 -إذا انفرد واحد برؤية هلال شوّال ، لم يجز له الفطر إلاّ أن يحصل له عذر يبيح الإفطار كالسّفر ، أو المرض ، أو الحيض ، لحديث أبي هريرة يرفعه: » الصّوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون ، والأضحى يوم تضحّون « .
وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: » الفطر يوم يفطر النّاس ، والأضحى يوم يضحّي النّاس « .
وقال الحنفيّة: فإن أفطر فعليه قضاء اليوم بلا كفّارة ، وإن كان الرّائي الإمام أو القاضي ، لا يخرج إلى المصلّى ، ولا يأمر النّاس بالخروج ، ولا يفطر الرّائي سرًّا ولا جهرًا .
وقال المالكيّة والحنابلة: إن كان بمفازة ليس بقربه بلد وليس في جماعة: يبني على يقين رؤيته فيفطر ، لأنّه لا يتيقّن مخالفة الجماعة .
وقال الشّافعيّة: إذا رأى شخص هلال شوّال وحده لزمه الفطر ، ويندب أن يكون سرًّا لقوله صلى الله عليه وسلم: » وأفطروا لرؤيته « .