التّعريف:
1 -الذّود في اللّغة: القطيع من الإبل ما بين الثّلاث إلى العشر ، وهي مؤنّثة لا واحد لها من لفظها ، وجمعه أذواد .
وفي المغرب: الذّود من الإبل من الثّلاث إلى العشر ، وقيل: من الثّنتين إلى التّسع من الإناث دون الذّكور . وأمّا الذّود عند الفقهاء فهو الثّلاث إلى العشر من الإبل .
الأحكام المتعلّقة بالذّود:
2 -يذكر الفقهاء الأحكام الخاصّة بمصطلح: ( ذود ) في زكاة الإبل من كتاب الزّكاة . وخلاصة ما قالوه في ذلك: أنّ زكاة الذّود واجبة كغيرها من النّعم عند وجود النّصاب مع باقي شروط الزّكاة وأقلّ نصابٍ تجب فيه الزّكاة في الذّود من الإبل خمس ، فلا زكاة فيما دونها ، لقوله صلى الله عليه وسلم: « من لم يكن معه إلاّ أربع من الإبل فليس فيها صدقة» وقال: « ليس فيما دون خمس ذودٍ من الإبل صدقة » .
والواجب الّذي يجب إخراجه عن الخمس من الإبل شاة ، لقوله صلى الله عليه وسلم: « إذا بلغت خمسًا من الإبل ففيها شاة » . فإذا بلغت الذّود عشرًا ففيها شاتان .
وفي إخراج الذّكر من الغنم عن الذّود أي إناث الإبل ، أو إخراج البعير عمّا وجبت فيه الشّاة الواحدة أو الشّاتان خلاف ، وفي إخراج قيمة الشّاة أيضًا خلاف .
والتّفصيل محلّه زكاة الإبل في مصطلح: ( زكاة ) .