فهرس الكتاب

الصفحة 417 من 2053

اعتجارٌ *

التعريف:

1 -الاعتجار في اللّغة: لفّ العمامة على الرّأس من غير إدارةٍ تحت الحنك . سواءٌ أأبقى طرفها على وجهه أم لم يبقه ؟ .

وعرّفه صاحب مراقي الفلاح من الحنفيّة بقوله: هو شدّ الرّأس بالمنديل ، أو تكوير عمامته على رأسه وترك وسطه مكشوفًا - أي مكشوفًا عن العمامة -، لا مكشوف الرّأس ، وقيل: أن ينتقب بعمامته فيغطّي أنفه .

حكمه التّكليفيّ:

2 -نصّ الحنفيّة صراحةً على كراهة الاعتجار في الصّلاة كراهةً تحريميّةً ، وعلّلوا ذلك بأنّه فعلٌ ما لم يرد عن الشّرع ، وقالوا: « إنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم نهى عن الاعتجار في الصّلاة » . وورد عن الحنابلة أنّه يكره تنزيهًا لبس ما لم يعتد لبسه في الصّلاة ، أو ما فيه خلاف زيّ البلد الّذي هو فيه . فإن كان الاعتجار غير معتادٍ فيكون عندهم مكروهًا في الصّلاة كراهةً تنزيهيّةً .

3 -أمّا الاعتجار خارج الصّلاة للحيّ أو للميّت ، فلم يتعرّض الفقهاء - فيما نعلمه - لذلك بصراحةٍ ولكن الّذين كرهوا العمامة للميّت - كما هو الرّاجح عند الحنفيّة - فإنّهم يكرهون له الاعتجار بالعمامة من بابٍ أولى ، وقد ذكر الفقهاء ذلك في كتاب الجنائز ، عند كلامهم على كفن الميّت .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت