التّعريف:
1 -الجرّة بالكسر ما تخرجه الإبل ونحوها من ذوات الخفّ والظّلف من كروشها فتجترّه المعدة . ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ عن ذلك .
الحكم الإجماليّ ومواطن البحث:
2 -اختلف الفقهاء في حكم جرّة الحيوان هل هي طاهرة أم نجسة ؟
فذهب الحنفيّة ما عدا زفر ، والشّافعيّة في المذهب ، إلى أنّها نجسة كروثه ، لأنّه واراه جوفه ، كالماء إذا وصل إلى جوفه ، فحكمه حكم بوله ، فكذا الجرّة يكون حكمها حكم الرّوث.
وأمّا المالكيّة والحنابلة ، وزفر من الحنفيّة فلا يتأتّى ذلك عندهم لأنّ أرواث مباح الأكل طاهرة عندهم ، فتثبت طهارة الجرّة بالأولى .
والقول بطهارة أرواث ما يؤكل لحمه وجرّته وجه للشّافعيّة أيضًا اختاره الرّويانيّ وأبو سعيد الإصطخريّ في أحد قوليه وبه قال عطاء ، والنّخعيّ ، والثّوريّ .
وتفصيل ذلك في مصطلحي: ( نجاسة ، وطهارة ) .