التّعريف:
1 -سبق تعريف الصّلاة في بحث صلاة .
وأمّا الإشراق: فهو من شرق ، يقال: شرقت الشّمس شروقًا ، وشرقًا أيضًا: طلعت ، وأشرقت - بالألف - أضاءت ، ومنهم من يجعلهما بمعنىً .
وصلاة الإشراق - بهذا الاسم - ذكرها بعض فقهاء الشّافعيّة على ما جاء في بعض كتبهم ، وذلك في أثناء الكلام على صلاة الضّحى .
ففي منهاج الطّالبين وشرحه للمحلّيّ قال: من النّوافل الّتي لا يسنّ لها الجماعة: الضّحى: وأقلّها ركعتان ، وأكثرها اثنتا عشرة ركعةً ، ويسلّم من كلّ ركعتين . قال القليوبيّ تعليقًا على قوله:"الضّحى"هي صلاة الأوّابين وصلاة الإشراق على المعتمد عند شيخنا الرّمليّ وشيخنا الزّياديّ ، وقيل: كما في الإحياء: إنّها"أي صلاة الإشراق"صلاة ركعتين عند ارتفاع الشّمس .
وفي عميرة قال الإسنويّ: ذكر جماعة من المفسّرين . أنّ صلاة الضّحى هي صلاة الإشراق المشار إليها في قوله تعالى: { يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ } أي يصلّين ، لكن في الإحياء أنّها غيرها ، وأنّ صلاة الإشراق ركعتان بعد طلوع الشّمس عند زوال وقت الكراهة .