التعريف
التعريف
1 -النخامة في اللغة ما يخرج من صدر الإنسان أو خيشومه، من البلغم والمواد عند التنحنح .
والنخاعة هي النخامة كما قال المطرزي.
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي فقد عرفها القليوبي بأنها الفضلة الغليظة تنزل من الدماغ أو تصعد من الباطن .
ونقل البعلي عن صاحب المطالع أن النخامة ما يلقيه الرجل من الصدر وهو البلغم .
الألفاظ ذات الصلة
أ- المخاط
الألفاظ ذات الصلة
أ- المخاط
2 -المخاط هو السائل من الأنف خاصة .
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.
والعلاقة بين النخامة والمخاط هي أن النخامة أعم من المخاط.
ب- القلس
ب- القلس
3 -القلس - بفتح القاف وسكون اللام- ما يخرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء فإذا غلب فهو القيء .
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.
والعلاقة بين النخامة والقلس أن النخامة أعم من القلس من حيث مكان خروجها.
الأحكام المتعلقة بالنخامة
النخامة من حيث الطهارة والنجاسة
الأحكام المتعلقة بالنخامة
تتعلق بالنخامة أحكام منها
النخامة من حيث الطهارة والنجاسة
4 -ذهب جمهور الفقهاء إلى أن النخامة طاهرة إن نزلت من الرأس أو خرجت من الصدر أو من أقصى الحلق.
واختلفوا في حكم ما صعد من المعدة، فذهب الشافعية وأبو يوسف من الحنفية إلى أنها نجسة .
40 126 وذهب المالكية والحنابلة وهو المذهب عند الحنفية إلى أنها طاهرة، لأنها تخلق من البدن كنخامة الصدر والرأس ولأن ( رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ النخامة- وهو في الصلاة- بطرف ردائه )
ولهذا لا ينقض الوضوء بصعودها وإن خرجت من المعدة .
ابتلاع النخامة في الصوم
ابتلاع النخامة في الصوم
5 -اختلف الفقهاء في حكم ابتلاع النخامة في الصوم فذهب بعضهم إلى تحريم ذلك وفساد الصوم به وخالفهم آخرون وهذا في الجملة.
والتفصيل في (مصطلح صوم ف 79 ) .
التنخم في المسجد
التنخم في المسجد
6 -ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يحرم إلقاء النخامة ونحوها في أرض المسجد وعلى جدرانه وعلى حصيره، بل يجب أن يصان المسجد عن كل قذر وقذارة وإن لم تكن نجسا كالنخامة ونحو ها .
جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم" ( البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها ) ".
وكتب الخطيئة بمجرد البصاق يدل دلالة واضحة على أنها حرام، ولكنها تزول بالدفن وتبقى بعدمه .
وان كانت على حائطه وجب إزالتها وتطييب موضعها لفعله عليه الصلاة والسلام .
وورد" ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها فقال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قتل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى ) "وجاء في الفتاوى الهندية فإن اضطر إلى إلقائها في المسجد كان إلقاؤها فوق الحصير أهون من إلقائها تحته لأن الحصير ليس بمسجد حقيقة .
40 127 وإن لم يكن حصير فيه يدفنه في التراب ولا يتركه على وجه الأرض .
وقال المالكية إن البصق في أرض المسجد مكروه مع حكه. وعن الإمام مالك رحمه الله أنه قال إن كان محصبا فلا بأس أن يبصق بين يديه، وعن يساره، وتحت قدمه ويدفنه وإن كان لا يقدر على دفنه فلا يبصق في المسجد بحال سواء كان مع ناس أو وحده .