التّعريف:
1 -البرّ بالضّمّ يطلق لغةً: على القمح ، والواحدة منه ( برّة ) ، وهو في الإصلاح بهذا المعنى .
الحكم الإجماليّ:
2 -البرّ - من حيث كونه حبًّا خارجًا من الأرض - وجبت فيه الزّكاة إذا بلغ خمسة أوسقٍ عند الجمهور ، ومنهم أبو يوسف ومحمّد . وأوجبها أبو حنيفة في الخارج مطلقًا ، ولو لم يبلغ خمسة أوسقٍ .
ونسبة الواجب إذا سقيت الأرض سيحًا أو بماء السّماء: العشر ، وإذا سقيت بآلةٍ: نصف العشر ، وهذا باتّفاقٍ . وإذا كانت الأرض خراجيّةً ففيها الخراج دون العشر عند الحنفيّة . والبرّ من الأجناس المجزئة في صدقة الفطر الواجبة ، والقدر المجزئ منه صاع عند الجمهور ، ونصفه عند الحنفيّة . وتفصيله في صدقة الفطر .
وإذا قصد في البرّ التّجارة قوّم كالعروض ، وأخرجت عنه الزّكاة كما تخرج عنها . وتفصيله في الزّكاة .
ويعدّ البرّ من الماليّات المتقوّمة الّتي يجوز بيعها وهبتها والسّلم فيها ، ويدخله الرّبا إذا بيع بمثله . فيشترط له: المماثلة والحلول والتّقابض . لقول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم:
« الذّهب بالذّهب ، والفضّة بالفضّة ، والبرّ بالبرّ ... » .
كما لا يجوز بيعه محاقلةً في الجملة ، وهي: بيع الحنطة في سنبلها بمثلها من الحنطة ولو خرصًا ، ولا مخاضرةً ، وهي: البيع قبل بدوّ الصّلاح والزّرع أخضر ، خلافًا لبعض الحنفيّة . والتّفصيل في ( البيع ، والرّبا ، والبيع المنهيّ عنه ) .