التّعريف:
1 -المصدّق بتخفيف الصّاد وتشديد الدّال في اللغة: آخذ الصّدقات من جهة الإمام , أي يقبضها .
وفي الاصطلاح قال البركتيّ وعزاه للبحر: المصدّق بتخفيف الصّاد: اسم جنسٍ للسّاعي والعاشر .
الحكم الإجمالي:
2 -يجب على الإمام أن يرسل المصدّقين لقبض الزّكاة وتفريقها على الأصناف , لأنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم كان يبعث السعاة والجباة إلى أصحاب الأموال وكذلك كان الخلفاء الرّاشدون رضي اللّه عنهم من بعده يبعثون مصدّقين لذلك .
شروط المصدّق إذا كان عامّ الولاية فيها:
3 -يشترط أن يكون المصدّق مسلمًا , حرًا , عادلًا , عالمًا بأحكام الزّكاة .
هذا إذا كان عامّ الولاية في الصّدقة: جمعها وتفريقها على مستحقّيها , فيعمل على رأيه واجتهاده لا اجتهاد الإمام , فيما اختلف فيه الفقهاء , ولا يجوز للإمام أن ينصّ له على قدر ما يأخذه .
وإن كان المصدّق من عمّال التّنفيذ عمل فيما اختلف الفقهاء فيه على اجتهاد الإمام دون أرباب الأموال , وليس له أن يجتهد , ولزم على الإمام أن ينصّ له على القدر المأخوذ , ويكون رسولًا من الإمام منفّذًا لاجتهاده .
والتّفصيل في مصطلحي: ( زكاة ف 144 ، وعامل ف 6 وما بعدها ) .