التّعريف:
1 -المَفْصِل على وزن مسجدٍ , وهو في اللغة: ملتقى العظمات من الجسد .
وفي الاصطلاح: هو موضع اتّصال عضوٍ بآخر على مقطع عظمين برباطات واصلةٍ بينهما , إمّا مع دخول أحدهما في الآخر كالركبة , أو لا كالكوع .
الأحكام المتعلّقة بالمفصل:
تتعلّق بالمفصل أحكام منها:
أ - في الغسل والوضوء:
2 -اتّفق الفقهاء على أنّه يسن في الوضوء والغسل غسل اليدين إلى الرسغين ثلاثًا قبل إدخالهما الإناء , قال الحصكفي من الحنفيّة: الرسغ هو مفصل الكفّ بين الكوع والكرسوع .
والتّفصيل في مصطلح: ( غسل ف 30 , وضوء ) .
ب - في القصاص:
3 -لا خلاف بين الفقهاء في أنّ من شروط كون الجناية على ما دون النّفس موجبةً للقصاص , إمكان الاستيفاء من غير حيفٍ .
وقالوا: إنّ هذا إنّما يتحقّق في الجناية الّتي تبين العضو عمدًا , بأن يكون القطع من مفصلٍ فإن كان من غير مفصلٍ فلا قصاص فيه من موضع القطع بغير خلافٍ .
والتّفصيل في مصطلح: ( جناية على كلٍّ دون النّفس ف 11 ) .
ج - في الدّيات:
4 -اتّفق الفقهاء على أنّ في قطع كلّ أنملةٍ من كلّ أصبعٍ من اليدين والرّجلين ثلث عشر الدّية , لأنّ فيها ثلاثة مفاصل , إلا الإبهام ففيها أنملتان , ففي كلّ مفصلٍ منها نصف عشر الدّية .
والتّفصيل في مصطلح: ( ديات ف 53 ) .
د - في السّرقة:
5 -ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ موضع قطع اليد في السّرقة - بعد تحقق شروط القطع - يكون من الكوع , وهو مفصل الكفّ .
وموضع قطع الرّجل هو مفصل الكعب من السّاق .
والتّفصيل في مصطلح: ( سرقة ف 66 ) .