التعريف:
1 -الاستمتاع: طلب التّمتّع ، والتّمتّع الانتفاع ، يقال: استمتعت بكذا وتمتّعت به: انتفعت . ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللّغويّ ، وأغلب وروده عندهم في استمتاع الرّجل بزوجته .
الحكم الإجماليّ:
2 -الاستمتاع بما أحلّه اللّه في الحالات المشروعة جائزٌ ، كالاستمتاع بالزّوجة من وطءٍ ومقدّماته إذا لم تكن هناك موانع شرعيّةٌ ، كحيضٍ ونفاسٍ وإحرامٍ وصيام فرضٍ ، فإن كانت هناك موانع شرعيّةٌ حرم الوطء . أمّا الاستمتاع بالأجنبيّة بأيّ نوعٍ من أنواع الاستمتاع كنظرٍ ، ولمسٍ ، وقبلةٍ ، ووطءٍ ، فهو محظورٌ ، يستحقّ فاعله الحدّ إن كان زنى ، والتّعزير إن كان غير ذلك كمقدّمات الوطء . ويرتّب الفقهاء على الاستمتاع بالزّوجة آثارًا كتمام المهر واستقراره والنّفقة . وتنظر تفاصيل الموضوع في ( النّكاح ) و ( المهر ) و ( النّفقة ) .
مواطن البحث:
3 -الاستمتاع بالزّوجة يرد عند الفقهاء في أبواب النّكاح ، والحيض ، والنّفاس ، ومحظورات الإحرام في الحجّ ، والصّيام ، والاعتكاف ، وتنظر في أبوابها . والاستمتاع المحرّم يرد في باب حدّ الزّنا ، وباب التّعزير ، وتنظر في أبوابها .