فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
4 -أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ اقْتِنَاءَ الْفِضَّةِ عَلَى غَيْرِ صُورَةِ الْأَوَانِي لَا يَحْرُمُ إذَا كَانَ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ , وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ الْفِضَّةِ عَلَى صُورَةِ الْأَوَانِي وَنَحْوِهَا مِمَّا يُمْكِنُ اسْتِعْمَالُهُ , فَلِلْعُلَمَاءِ فِيهِ آرَاءٌ: الرَّأْيُ الْأَوَّلُ: وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ , وَالرِّوَايَةُ الرَّاجِحَةُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ , وَالْأَظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ , وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَهَؤُلَاءِ يَرَوْنَ أَنَّ اقْتِنَاءَ أَوَانِي الْفِضَّةِ تَحْرُمُ كَمَا يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهَا , لِأَنَّ مَا لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ لَا يَجُوزُ اتِّخَاذُهُ , وَلِأَنَّ اتِّخَاذَهُ يُؤَدِّي إلَى اسْتِعْمَالِ مُحَرَّمٍ , فَيَحْرُمُ , كَإِمْسَاكِ الْخَمْرِ , وَلِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ الِاسْتِعْمَالِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْخُيَلَاءِ وَالسَّرَفِ , وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي الِاتِّخَاذِ , وَلِأَنَّ الِاتِّخَاذَ وَالْحَالَةُ هَذِهِ عَبَثٌ , فَيَحْرُمُ . الرَّأْيُ الثَّانِي: أَنَّ اتِّخَاذَ أَوَانِي الْفِضَّةِ لَا يَحْرُمُ إذَا لَمْ يَسْتَعْمِلْهَا وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ , وَقَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ , وَرِوَايَةٌ أَوْ وَجْهٌ عَنْ أَحْمَدَ , لِأَنَّ الْخَبَرَ إنَّمَا وَرَدَ بِالِاسْتِعْمَالِ فَلَا يَحْرُمُ الِاتِّخَاذُ , كَمَا لَوْ اتَّخَذَ الرَّجُلُ ثِيَابَ الْحَرِيرِ وَاقْتَنَاهَا دُونَ أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا , فَكَذَا اقْتِنَاءُ أَوَانِي الْفِضَّةِ دُونَ اسْتِعْمَالِهَا . وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى تَحْرِيمِ الِاتِّخَاذِ فِي بَابِ زَكَاةِ الْحُلِيِّ , فَقَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ: فَإِنْ اتَّخَذَ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ إنَاءَ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ زَكَّيَاهُ فِي الْقَوْلَيْنِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا اتِّخَاذُهُ . الرَّأْيُ الثَّالِثُ: أَنَّ التَّحْرِيمَ إنَّمَا يَكُونُ إذَا كَانَ الِاتِّخَاذُ بِقَصْدِ الِاسْتِعْمَالِ , أَمَّا إذَا كَانَ اتِّخَاذُهُ بِقَصْدِ الْعَاقِبَةِ , أَوْ لِزَوْجَتِهِ , أَوْ بِنْتِهِ , أَوْ لَا لِشَيْءٍ , فَلَا حُرْمَةَ , وَهُوَ مَا رَجَّحَهُ الْعَدَوِيُّ . وَقَالَ الدَّرْدِيرُ: وَحَرُمَ اقْتِنَاؤُهُ أَيْ ادِّخَارُهُ وَلَوْ لِعَاقِبَةِ دَهْرٍ , لِأَنَّهُ ذَرِيعَةٌ لِلِاسْتِعْمَالِ , وَكَذَا التَّجَمُّلُ بِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ , وَقَوْلُنَا:"وَلَوْ لِعَاقِبَةِ دَهْرٍ"هُوَ مُقْتَضَى النَّقْلِ , وَيُشْعِرُ بِهِ التَّعْلِيلُ , وَهُوَ الَّذِي يَنْبَغِي الْجَزْمُ بِهِ , إذْ الْإِنَاءُ لَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ وَلَا لِامْرَأَةِ , فَلَا مَعْنَى لِاِتِّخَاذِهِ لِلْعَاقِبَةِ , بِخِلَافِ الْحُلِيِّ . وَقَالَ الدُّسُوقِيُّ: وَالْحَاصِلُ أَنَّ اقْتِنَاءَهُ إنْ كَانَ بِقَصْدِ الِاسْتِعْمَالِ فَحَرَامٌ بِاتِّفَاقٍ , وَإِنْ كَانَ لِقَصْدِ الْعَاقِبَةِ أَوْ التَّجَمُّلِ أَوْ لَا لِقَصْدِ شَيْءٍ , فَفِي كُلٍّ قَوْلَانِ , وَالْمُعْتَمَدُ الْمَنْعُ .
وفي مصنف ابن أبي شيبة
( 45 ) فِي الْحُلِيِّ