فهرس الكتاب

الصفحة 1066 من 2053

( 47 ) مَنْ رَخَّصَ فِي أَنْ لَا تُدْفَعَ الزَّكَاةُ إلَى السُّلْطَانِ ( 1 ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ النُّعْمَانِ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ الزَّكَاةِ فَقَالَ ادْفَعْهَا إلَى الْإِمَامِ وَقَالَ الْإِمَامُ الْقُرْآنُ وَكَانَ يُخْفِي ذَلِكَ . ( 2 ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالْحَسَنِ قَالَا ضَعْهَا مَوَاضِعَهَا وَأَخْفِهَا . ( 3 ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُتْبَةَ الْكَنَدِيِّ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ ضَعْهَا فِي الْفُقَرَاءِ ( 4 ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ حَسَّانَ بْنِ أَبِي يَحْيَى قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ الصَّدَقَةِ قَالَ هِيَ إلَى وُلَاةِ الْأَمْرِ قَالَ فَإِنَّ الْحَجَّاجَ يَبْنِي بِهَا الْقُصُورَ وَيَضَعُهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا قَالَ ضَعْهَا حَيْثُ أُمِرْت بِهِ . ( 5 ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ إنْ دَفَعَهَا إلَيْهِمْ أَجْزَى عَنْهُ وَإِنْ قَسَمَهَا أَجْزَى عَنْهُ . ( 6 ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرِ بْنِ خَيْثَمَةَ قَالَ سَأَلْت ابْنَ عُمَرَ عَنْ الزَّكَاةِ فَقَالَ ادْفَعْهَا إلَيْهِمْ ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدُ فَقَالَ لَا تَدْفَعْهَا إلَيْهِمْ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ . ( 7 ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ بِزَكَاةِ مَالِهِ إلَى عَلِيٍّ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ تَأْخُذُ مِنْ عَطَائِنَا شَيْئًا قَالَ لَا فَقَالَ لَا نَجْمَعُ عَلَيْك أَنْ لَا نُعْطِيَك وَنَأْخُذُ مِنْك فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَهَا .

وفي المدونة:

زَكَاةُ الْحُلِيِّ قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ فِي كُلِّ حُلِيٍّ هُوَ لِلنِّسَاءِ اتَّخَذَتْهُ لِلُّبْسِ . فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِنَّ فِيهِ , قَالَ فَقُلْنَا لِمَالِكٍ: فَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً اتَّخَذَتْ حُلِيًّا تُكْرِيهِ فَتَكْتَسِبُ عَلَيْهِ الدَّرَاهِمَ مِثْلَ الْجَيْبِ وَمَا أَشْبَهَهُ تُكْرِيهِ لِلْعَرَائِسِ لِذَلِكَ عَمِلْتُهُ ؟ فَقَالَ: لَا زَكَاةَ فِيهِ . قَالَ: وَمَا انْكَسَرَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ فَحَبَسْنَهُ لِيُعِدْنَهُ أَوْ مَا كَانَ لِلرَّجُلِ فَلَبِسَهُ أَهْلُهُ وَأُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ وَخَدَمُهُ وَالْأَصْلُ لَهُ , فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ وَمَا انْكَسَرَ مِنْهُ مِمَّا يُرِيدُ أَنْ يُعِيدَهُ لِهَيْئَتِهِ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ عَلَيْهِ . قَالَ: وَمَا وَرِثَ الرَّجُلُ مِنْ أُمِّهِ أَوْ مِنْ بَعْضِ أَهْلِهِ مِنْ حُلِيٍّ , فَحَبَسَهُ لِلْبَيْعِ أَوْ لِحَاجَةٍ إنْ احْتَاجَ إلَيْهِ يَرْصُدُهُ . لَعَلَّهُ يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لَيْسَ يَحْبِسُهُ لِلُّبْسِ ؟ فَقَالَ: أَرَى عَلَيْهِ فِيمَا فِيهِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ الزَّكَاةَ إنْ كَانَ فِيهِ مَا يُزَكِّي , أَوْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ مَا تَتِمُّ بِهِ الزَّكَاةُ , قَالَ: وَلَا أَرَى عَلَيْهِ فِي حِلْيَةِ السَّيْفِ وَالْمُصْحَفِ وَالْخَاتَمِ زَكَاةً

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت