فهرس الكتاب

الصفحة 1116 من 2053

الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ , وَحَكَى الْحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ الْكَسْرَ أَيْضًا ا هـ دَم: أَيْ كَسْرَ الْهَمْزَةِ . ( قَوْلُهُ: حَرَامٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ) أَيْ حَيْثُ كَانَ عَلَى صُورَةِ حَيَوَانٍ يَعِيشُ بِتِلْكَ الْهَيْئَةِ , بِخِلَافِ الشَّجَرِ وَحَيَوَانٍ مَقْصُوعِ الرَّأْسِ مَثَلًا فَلَا يَحْرُمُ اتِّخَاذُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ , وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَكْرُوهًا فَتَجِبُ زَكَاتُهُ كَمَا مَرَّ فِي الضَّبَّةِ لِلْحَاجَةِ ( قَوْلُهُ أَمَّا فِي الْأُولَى ) هِيَ قَوْلُهُ بِلَا قَصْدٍ وَقَوْلُهُ وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ هِيَ قَوْلُهُ أَوْ بِقَصْدٍ ( قَوْلُهُ: فَإِنْ طَرَأَ عَلَى ذَلِكَ قَصْدُ مُحَرَّمٍ ) أَيْ وَإِنْ طَرَأَ عَلَى الْمُحَرَّمِ قَصْدُ مُبَاحٍ فَقِيَاسُ مَا ذُكِرَ انْقِطَاعُ تَعَلُّقِ الزَّكَاةِ بِهِ مِنْ حِينِ الْقَصْدِ , وَعِبَارَةُ حَجّ: وَلَوْ قَصَدَ مُبَاحًا , ثُمَّ غَيَّرَهُ لِمُحَرَّمٍ أَوْ عَكْسِهِ تَغَيَّرَ الْحُكْمُ ( قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ بِلَا قَصْدٍ مَا لَوْ قَصَدَ اتِّخَاذَهُ كَنْزًا ) أَيْ بِأَنْ اتَّخَذَهُ لِيَدَّخِرَهُ وَلَا يَسْتَعْمِلُهُ لَا فِي مُحَرَّمٍ وَلَا فِي غَيْرِهِ , كَمَا لَوْ ادَّخَرَهُ لِيَبِيعَهُ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ إلَى ثَمَنِهِ , وَلَا فَرْقَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ( قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا ) قَدْ يُشْكِلُ هَذَا بِعَدَمِ الْوُجُوبِ فِي حُلِيٍّ اتَّخَذَهُ بِلَا قَصْدٍ كَمَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا , وَيُجَابُ بِأَنَّ الْكَسْرَ هُنَا الْمُنَافِيَ لِلِاسْتِعْمَالِ قَرَّبَهُ مِنْ التِّبْرِ وَأَعْطَاهُ حُكْمَهُ ا هـ سم عَلَى بَهْجَةٍ ( قَوْلُهُ: فَقَصَدَ إصْلَاحَهُ ) أَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقْصِدْ إصْلَاحَهُ حِينَ عَلِمَ بِهِ تَجِبُ الزَّكَاةُ , وَيُوَجَّهُ بِمِثْلِ مَا عُلِّلَ بِهِ كَأَنْ يُقَالَ: لِأَنَّ عَدَمَ قَصْدِ الْإِصْلَاحِ بَعْدَ الْعِلْمِ يُبَيِّنُ أَنَّهُ خَرَجَ عَنْ قَصْدِ الِاسْتِعْمَالِ مِنْ حِينِ الْكَسْرِ فَتَجِبُ زَكَاتُهُ مِنْ حِينِهِ

وفي حاشية الدسوقي:

( وَ ) لَا فِي ( حُلِيٍّ ) جَائِزٍ اتِّخَاذُهُ وَلَوْ لِرَجُلٍ ( وَإِنْ تَكَسَّرَ إنْ لَمْ يَتَهَشَّمْ ) فَإِنْ تَهَشَّمَ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ إصْلَاحُهُ إلَّا بِسَبْكِهِ وَجَبَتْ فِيهِ لِحَوْلٍ بَعْدَ تَهَشُّمِهِ لِأَنَّهُ صَارَ كَالتِّبْرِ وَسَوَاءٌ نَوَى إصْلَاحَهُ أَمْ لَا ( وَ ) الْحَالُ أَنَّهُ ( لَمْ يَنْوِ عَدَمَ إصْلَاحِهِ ) أَيْ الْمُتَكَسِّرِ بِأَنْ نَوَى إصْلَاحَهُ أَوْ لَا نِيَّةَ لَهُ وَالْمُعْتَمَدُ الزَّكَاةُ فِي الثَّانِيَةِ فَلَوْ قَالَ وَنَوَى إصْلَاحَهُ لَوَافَقَ الْمَذْهَبَ فَالزَّكَاةُ فِي خَمْسِ صُوَرٍ فِي الْمُتَهَشِّمِ مُطْلَقًا وَالْمُتَكَسِّرِ إذَا لَمْ يَنْوِ إصْلَاحَهُ بِأَنْ نَوَى عَدَمَ الْإِصْلَاحِ أَوْ لَا نِيَّةَ لَهُ ( أَوْ كَانَ ) الْحُلِيُّ الْجَائِزُ ( لِرَجُلٍ ) اتَّخَذَهُ لِنَفْسِهِ كَخَاتَمٍ وَأَنْفٍ وَأَسْنَانٍ وَحِلْيَةِ مُصْحَفٍ وَسَيْفٍ أَوْ اتَّخَذَهُ لِمَنْ يَجُوزُ لَهُ اسْتِعْمَالُهُ كَزَوْجَتِهِ وَابْنَتِهِ وَأَمَتِهِ الْمَوْجُودَاتِ عِنْدَهُ حَالًا وَصَلَحْنَ لِلتَّزَيُّنِ لِكِبَرِهِنَّ فَإِنْ اتَّخَذَهُ لِمَنْ سَيُوجَدُ أَوْ لِمَنْ سَيَصْلُحُ لِصِغَرِهِ الْآنَ فَالزَّكَاةُ ( أَوْ ) مُتَّخَذًا لِأَجْلِ ( كِرَاءٍ ) وَلَوْ لِرَجُلٍ فِيمَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ لِلنِّسَاءِ كَالْأَسَاوِرِ عَلَى الْأَرْجَحِ خِلَافًا لِتَشْهِيرِ الْبَاجِيَّ أَوْ إعَارَةٍ فَلَا زَكَاةَ ( إلَّا مُحَرَّمًا ) كَالْأَوَانِي وَالْمَبَاخِرِ وَمُكْحُلَةٍ وَمِرْوَدٍ وَلَوْ لِامْرَأَةٍ ( أَوْ مُعَدًّا لِعَاقِبَةٍ ) فَفِيهِ الزَّكَاةُ وَلَوْ لِامْرَأَةٍ أَعَدَّتْهُ بَعْدَ كِبَرِهَا لِعَاقِبَتِهَا ( أَوْ صَدَاقٍ ) لِمَنْ يُرِيدُ نِكَاحَهَا ( أَوْ ) كَانَ ( مَنْوِيًّا بِهِ التِّجَارَةُ ) أَيْ الْبَيْعُ وَسَوَاءٌ كَانَ لِرَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ فَالزَّكَاةُ هَذَا إنْ لَمْ يُرَصَّعْ أَيْ يُرَكَّبْ شَيْءٌ بَلْ ( وَإِنْ رُصِّعَ بِجَوْهَرٍ ) كَيَاقُوتٍ وَلُؤْلُؤٍ ( وَزَكَّى الزِّنَةَ ) أَيْ وَزْنَ مَا فِيهِ مِنْ عَيْنٍ ( إنْ نُزِعَ ) الْجَوْهَرُ أَيْ أَمْكَنَ نَزْعُهُ ( بِلَا ضَرَرٍ ) أَيْ فَسَادٍ أَوْ غُرْمٍ وَيُزَكِّي الْجَوْهَرَ زَكَاةَ الْعُرُوضِ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْ نَزْعُهُ أَوْ أَمْكَنَ بِضَرَرٍ ( تَحَرَّى ) مَا فِيهِ مِنْ الْعَيْنِ وَزَكَّاهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت