والقول الثّاني: وهو قول المالكيّة في المشهور والشّافعيّة في الأصحّ الجواز لصحّة صلاتهم من غير إعادة ولأنّه إذا عفي عن الأعذار في حقّ صاحبها عفي عنها في حقّ غيره ولأنّ عمر رضي الله عنه كان إمامًا وأخبر أنّه يجد ذلك"أي سلس المذي"ولا ينصرف ، إلاّ أنّ المالكيّة صرّحوا بكراهة إمامة أصحاب الأعذار للأصحّاء . والتّفصيل في مصطلح ( عذر ) .