10 -ذهب الحنفيّة والمالكيّة: إلى أنّه ليس في صلاة الجنازة قراءة ، وما ثبت عنه في قراءتها إنّما كان يقرأ في سبيل الثّناء لا على وجه القراءة . ولقول ابن مسعود رضي الله عنه: « إنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لم يوقّت فيها قولًا ، ولا قراءةً » ولأنّ ما لا ركوع فيه ، لا قراءة فيه ، كسجود التّلاوة .
وذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى وجوب قراءة سورة الفاتحة في صلاة الجنازة فقد ثبت عن ابن عبّاس رضي الله عنهما - « أنّه صلّى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال: إنّه من السّنّة أو من تمام السّنّة » فعن أمّ شريك قالت: « أمرنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم - أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب » . وأيضًا هو داخل في عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: « لا صلاة لمن لم يقرأ بأمّ القرآن » .
ولأنّها صلاة يجب فيها القيام فوجبت فيها القراءة كسائر الصّلوات .
أمّا بالنّسبة لقراءة السّورة الّتي بعد الفاتحة فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم قراءتها ، لأنّ صلاة الجنازة شرع فيها التّخفيف ولهذا لا يقرأ فيها بعد الفاتحة شيء .
والتّفصيل في مصطلح ( جنائز ) .