فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وتكره الصّلاة - أيضًا - في معاطن الإبل ولو طاهرةً . لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: « صلّوا في مرابض الغنم ولا تصلّوا في أعطان الإبل » . والمراد بالمعاطن - هنا - مباركها مطلقًا . قال الخطيب الشّربينيّ: ولا تختصّ الكراهة بالعطن ، بل مأواها ومقيلها ومباركها ، بل مواضعها كلّها كذلك .
ولا تكره الصّلاة في مرابض الغنم للحديث المتقدّم ، « وسئل النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن الصّلاة في مرابض الغنم ، فقال: صلّوا فيها فإنّها خلقت بركةً » . وألحقوا مرابض البقر بمرابض الغنم فلا تكره الصّلاة فيها ، قال الخطيب الشّربينيّ: ومعلوم أنّ أماكن المواشي مطلقًا إن تنجّست لم تصحّ الصّلاة فيها بلا حائل ، وتصحّ بالحائل مع الكراهة .
ووافق المالكيّة الحنفيّة والشّافعيّة في حكم الصّلاة في الكنيسة ومعطن الإبل ، فكرهوا الصّلاة فيهما . وألحقوا بالكنيسة كلّ متعبّد للكفّار كالبيعة وبيت النّار ، وخصّوا كراهة الصّلاة في الكنيسة بما إذا دخلها مختارًا سواء كانت عامرةً أم دارسةً ، أمّا إن دخلها مضطرًّا فلا كراهة، عامرةً كانت أم دارسةً . وقالوا بإعادة الصّلاة في الوقت إذا نزلها باختياره وصلّى على أرضها أو على فرشها .
وتكره الصّلاة في معطن الإبل ولو مع أمن النّجاسة . وعندهم في إعادة الصّلاة قولان: قول يعيد في الوقت مطلقًا عامدًا كان أو جاهلًا أو ناسيًا ، وقول يعيد النّاسي في الوقت ، والعامد والجاهل بالحكم أبدًا ندبًا .
وأجازوا الصّلاة بلا كراهة بمربض الغنم والبقر من غير فرش يصلّى عليه ، وبالمقبرة بلا حائل ولو على القبر ، ولو لمشرك ، وسواء كانت المقبرة عامرةً أم دارسةً منبوشةً ، وبالمزبلة والمجزرة والحال أنّه لم يصلّ على الزّبل أو الدّم ، بل في محلّ لا زبل فيه ، أو لا دم فيه من غير أن يفرش شيئًا طاهرًا يصلّي عليه . وبالمحجّة"وسط الطّريق"وبقارعة الطّريق"جانبه".
وقيّدوا جواز الصّلاة في المقبرة والمزبلة والمجزرة والمحجّة بأمن النّجاسة .
أمّا مربض البقر والغنم فدائمًا مأمون النّجاسة ، لأنّ بولها ورجيعها طاهران .
ثمّ إنّه متى أمنت هذه الأماكن من النّجس - بأن جزم أو ظنّ طهارتها - كانت الصّلاة جائزةً ولا إعادة أصلًا وإن تحقّقت نجاستها أو ظنّت فلا تجوز الصّلاة فيها ، وإذا صلّى أعاد أبدًا .
وإن شكّ في نجاستها وطهارتها أعاد في الوقت على الرّاجح ، بناءً على ترجيح الأصل على الغالب ، وهو قول مالك . وقال ابن حبيب: يعيد أبدًا إن كان عامدًا أو جاهلًا ترجيحًا للغالب على الأصل . وهذا في غير محجّة الطّريق إذا صلّى فيها لضيق المسجد ، فإنّ الصّلاة فيها حينئذ جائزة . ولا إعادة مع الشّكّ في الطّهارة وعدمها .
وخالف الحنابلة في كلّ ذلك فقالوا بعدم صحّة الصّلاة في المقبرة مطلقًا ، لحديث جندب مرفوعًا: « لا تتّخذوا القبور مساجد ، فإنّي أنهاكم عن ذلك » . والمقبرة ثلاثة قبور فصاعدًا، فلا يعتبر قبر ولا قبران مقبرة .
ولا تصحّ الصّلاة في الحمّام ، داخله وخارجه وأتونه"موقد النّار"وكلّ ما يغلق عليه الباب ويدخل في البيع ، لشمول الاسم لذلك كلّه ، لحديث أبي سعيد مرفوعًا: « الأرض كلّها مسجد إلاّ الحمّام والمقبرة » . ومثله الحشّ - وهو ما أعدّ لقضاء الحاجة - ولو مع طهارته من النّجاسة .
ولا تصحّ الصّلاة عندهم في أعطان الإبل - وهي ما تقيم فيه وتأوي إليه - ، لما روى البراء بن عازب أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: « صلّوا في مرابض الغنم ولا تصلّوا في مبارك الإبل » ولا تدخل في النّهي المواضع الّتي تناخ فيها الإبل لعلفها ، أو ورودها الماء ، ومواضع نزولها في سيرها ، لعدم تناول اسم الأعطان لها .
ولا تصحّ الصّلاة - أيضًا - في المجزرة والمزبلة وقارعة الطّريق ، سواء كان فيه سالك أو لا ، لحديث ابن عمر المتقدّم .
ونصّ أحمد على جواز الصّلاة بلا كراهة بطريق البيوت القليلة ، وبما علا عن جادّة الطّريق يمنةً ويسرةً .
قال البهوتيّ: فتصحّ الصّلاة فيه بلا كراهة ، لأنّه ليس بمحجّة ، وصرّحوا بأنّ كلّ مكان لا تصحّ الصّلاة فيه ، فكذا لا تصحّ على سطحه ، لأنّ الهواء تابع للقرار ، دليل أنّ الجنب يمنع من اللّبث على سطح المسجد ، وأنّ من حلف لا يدخل دارًا يحنث بدخول سطحها .
ويستثنى من ذلك وجود عذر: كأن حبس بحمّام ، أو حشّ فإنّه يصلّي في تلك الأماكن من غير إعادة ، وانفرد الحنابلة بعدم صحّة الصّلاة في الأرض المغصوبة ، لأنّها عبادة أتي بها على الوجه المنهيّ عنه ، فلم تصحّ ، كصلاة الحائض .
106 -وصرّح فقهاء الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة بكراهة التّثاؤب في الصّلاة لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: « إنّ اللّه يحبّ العطاس ، ويكره التّثاوب .. ، فإذا تثاءب أحدكم فليردّه ما استطاع ، فإنّ أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشّيطان » . وفي رواية: « فليمسك بيده على فمه فإنّ الشّيطان يدخل » . ولأنّه من التّكاسل والامتلاء .
قال الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة: فإن غلبه فليكظم ما استطاع ولو بأخذ شفته بسنّه ، وبوضع يده أو كمّه على فمه .
ويكره - أيضًا - عند الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة وضع شيء في فمه لا يمنعه من القراءة ; لأنّه يشغل باله ، وصرّح الحنفيّة بأن يكون هذا الشّيء لا يذوب ، فإن كان يذوب كالسّكّر يكون في فيه ، فإنّه تفسد صلاته إذا ابتلع ذوبه .