فقد قال صلى الله عليه وسلم: » أحلّت لنا ميتتان ودمان أمّا الميتتان: فالجراد والحوت ، وأمّا الدّمان فالطّحال والكبد « .
أمّا العضو المبان من الحيوان غير مأكول اللّحم أو من الميتة فهو حرام بلا خلاف . وتفصيل ذلك في مصطلح: ( أطعمة ، وصيد ) .
الجناية على عضو الآدميّ:
7 -اتّفق الفقهاء على أنّ الجناية على عضو من أعضاء الآدميّ عمدًا فيها القصاص إذا أمكن التّماثل ، بأن كان القطع من المفصل مثلًا .
وللتّفصيل ينظر مصطلح: ( قصاص ) .
أمّا إذا كانت الجناية على عضو من أعضائه خطأً أو شبه عمد أو سقط القصاص بالشّبهة أو نحوها ففيها الدّية .
وتفصيل ذلك في مصطلح: ( ديات ف 34 وما بعدها ) .
أمّا إذا جرح عضو من أعضاء الإنسان عمدًا أو خطأً ولم يمكن القصاص فيجب الأرش . وتفصيل ذلك في مصطلح: ( حكومة عدل ف 4 وما بعدها ، وأرش ف 4 ، وديات ف 34 ) .