فهرس الكتاب

الصفحة 1636 من 2053

الْقِرَاءَةُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ: 11 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ , لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: { أَلَا وَإِنِّي نُهِيت أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا , فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ , وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ , فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ } . وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله تعالى عنه قَالَ: { نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ } . وَلِأَنَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ حَالَتَا ذُلٍّ فِي الظَّاهِرِ , وَالْمَطْلُوبُ مِنْ الْقَارِئِ التَّلَبُّسُ بِحَالَةِ الرِّفْعَةِ وَالْعَظَمَةِ ظَاهِرًا تَعْظِيمًا لِلْقُرْآنِ . قَالَ الزَّرْكَشِيّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ: مَحَلُّ الْكَرَاهَةِ مَا إذَا قَصَدَ بِهَا الْقِرَاءَةَ , فَإِنْ قَصَدَ بِهَا الدُّعَاءَ وَالثَّنَاءَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَمَا لَوْ قَنَتَ بِآيَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت