فهرس الكتاب

الصفحة 1878 من 2053

ولكنّ الّذي لا خلاف فيه بين الفقهاء هو أنّ الواعد إذا مات قبل إنجاز وعده فإنّ الوعد يسقط , سواء أكان مطلقًا , أم معلّقًا على سبب ودخل الموعود في السّبب , أمّا عند جمهور الفقهاء , فلأنّ الوعد لا يلزم الواعد أصلًا , وأمّا عند المالكيّة القائلين بوجوبه في الحالة المشار إليها , فلأنّ المقرّر عندهم أنّ المعروف لازم لمن أوجبه على نفسه ما لم يمت أو يفلس , وبالموت سقط التزامه وتلاشى فلا يؤخذ من تركته شيء لأجله .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت