فهرس الكتاب

الصفحة 1907 من 2053

وتبدأ السّنة من وقت التّأجيل , والتّفصيل في مصطلح: ( عنّة ف 6 وما بعدها ) .

مدّة تربص زوجة الغائب والمفقود:

14 -اختلف الفقهاء في مدّة تربص زوجة الغائب والمفقود قبل التّفريق بينهما على أقوالٍ ينظر تفصيلها في مصطلح: ( طلاق ف 87 - 92 , وغيبة ف 3 , ومفقود ) .

مدّة الخيار في ردّ المصرّاة:

15 -ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ التّصرية عيب ترد به المصرّاة , إلا أنّهم اختلفوا في مدّة الخيار على أقوالٍ تنظر في مصطلح: ( تصريةٍ ف 8 ) .

اشتراط المدّة في عقد المزارعة:

16 -يشترط لعقد المزارعة عند من يقول بمشروعيتها ولزومها من الفقهاء: أن تكون بمدّة معلومةٍ , فلا تصح المزارعة إلا ببيان المدّة , وأن تكون معلومةً , وأن تكون زمنًا يتمكّن فيه من الزّراعة , فإن كانت زمنًا لا يتمكّن فيه من الزّراعة فسد العقد , وأن تكون مدّةً يعيش فيها أحدهما غالبًا .

والتّفصيل في: ( مزارعة ) .

مدّة الصّلب:

17 -اختلف الفقهاء في المدّة الّتي يبقى فيها المحارب المصلوب على الخشبة بعد قتله: فذهب الحنفيّة في ظاهر الرّواية والشّافعيّة في الأصحّ إلى أنّها ثلاثة أيّامٍ , وقيّد الشّافعيّة ذلك بما إذا لم يخف التّغير أو الانفجار قبلها وإلا أنزل وجوبًا .

وقال الحنابلة: يصلب قدر ما يشتهر أمره ، وعند المالكيّة ينزل إذا خيف تغيّره .

( ر: حرابة ف 21 ) .

مدّة تعريف اللقطة:

18 -إذا التقط إنسان لقطةً وجب عليه , تعريفها سنةً أو مدّةً يغلب على ظنّه أنّ صاحبها لا يطلبها بعد ذلك , فإن كان ما التقطه ممّا لا يبقى عامًا ولا يبقى بعلاج ولا غيره - كالفاكهة الّتي لا تجفّف - فيخيّر بين أكله وبيعه وحفظ ثمنه , فإن ظهر صاحبه ضمنه له ولا يجوز إبقاء هذه اللقطة , فإن تركها حتّى تلفت ضمنها , وإن كان ممّا يبقى بعلاج أو غيره ففي ذلك تفصيل ينظر في مصطلح: ( لقطة ) .

مدّة الهدنة:

19 -اختلف الفقهاء في مدّة موادعة أهل الحرب ومهادنتهم على أقوالٍ تنظر في: ( هدنة ) .

مدّة الأمان:

20 -يشترط الشّافعيّة في مدّة الأمان أن لا تزيد عن أربعة أشهرٍ في القول الصّحيح عندهم , وفي قولٍ: يجوز الأمان ما لم يبلغ سنةً .

وللتّفصيل: ( ر: مستأمن ) .

مدّة تحجير الأرض للبناء:

21 -إذا احتجر أرضًا للبناء ولم يبن مدّةً يمكن البناء فيها ولا أحياها بغير ذلك بطل حقه فيها .

وللتّفصيل: ( ر: بناء ف 12 , وإحياء الموات ف 16 ) .

مدّة الحضانة:

22 -اختلف الفقهاء في مدّة الحضانة بالنّسبة لكلّ من الذّكر والأنثى .

والتّفصيل في مصطلح: ( حضانة ف 19 ) .

مدّة جواز نفي الولد:

23 -اختلف الفقهاء في قدر المدّة الّتي يجوز فيها نفي الولد:

فقال الشّافعيّة - في القول الجديد - والحنابلة: إنّها على الفور , فلا يجوز التّأخير إلا لعذر وبما جرت به العادة , لأنّه شرع لدفع ضررٍ محقّقٍ فكان على الفور كالرّدّ بالعيب .

وقال الحنفيّة: إذا نفى الرّجل ولد امرأته عقيب الولادة أو في الحال الّتي يقبل التّهنئة ويبتاع آلة الولادة صحّ نفيه ولاعن به , وإن نفاه بعد ذلك , لاعن ويثبت النّسب , ولو كان غائبًا عن امرأته ولم يعلم بالولادة حتّى قدم له النّفي عند أبي حنيفة مقدار ما تقبل التّهنئة , وقالا: في مقدار مدّة النّفاس بعد القدوم , لأنّ النّسب لا يلزم إلا بعد العلم به , فصارت حالة القدوم كحالة الولادة .

مدّة حبس الجلالة:

24 -اختلف الفقهاء في مدّة حبس الجلالة , فقال البعض: تحبس النّاقة أربعين يومًا , والبقرة ثلاثين , والشّاة سبعةً , والدّجاجة ثلاثةً , وقيل: غير ذلك .

والتّفصيل في مصطلح: ( جلالة ف 3 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت