الوصال لا يبطل الصوم
7-قال النووي اتفق أصحابنا ( أي الشافعية ) وغيرهم على أن الوصال لا يبطل الصوم ، سواء حرمناه أو كرهناه ، لأن النهي لا يعود إلى الصوم ، فلا يوجب بطلانه .
الجماع في الوصال
الجماع في الوصال
8-ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الجماع في ليل الوصال في الصوم يمنع الوصال ، لأن المجامع لا يستديم جميع أوصاف الصائمين .
وقال بعض الشافعية إن الجماع في ليل الوصال لا يخرج من حكم الوصال ، لأن تحريم الوصال للضعف عن الصيام والصلاة وسائر الطاعات ، وهو حاصل في هذه الحالة .
ب ـ الوصال في الصلاة
ب ـ الوصال في الصلاة
9-لم يعن كثير من الفقهاء بتعريف الوصال في الصلاة كما عنوا بتعريفه في الصوم .
وذكر بعض الفقهاء والمحدثين حكم الوصال في الصلاة .
43 165 فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال" ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المواصلة في الصلاة وقال إنَّ امرأً واصل في الصلاة خرج منها صِفرا ) ".
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل قال أبي ما كنا ندري ما المواصلة في الصلاة حتى قدم علينا الشافعي ، يقول عبد الله فمضى إليه أبي فسأله عن أشياء ، وكان فيما سأله أن سأله عن المواصلة في الصلاة ، فقال هي في مواضع
منها أن يقول الإمام"ولا الضالين"فيقول من خلفه"آمين"معا ، قال أبي أوليس قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول"آمين"؟ قال نعم ، ولكن بعد أن يسكت الإمام .
قال له هل بقي من المواصلة شيء ؟ قال نعم أن يقرأ الإمام" { ولم يكن له كفوا أحد } "الله أكبر ، فيصل التكبير بالقراءة .
قال له هل بقي من المواصلة شيء ؟ قال نعم ، السلام عليكم ورحمة الله ، فيصل التسليمة الأولى بالثانية ، الأولى فرض ، والثانية سنة ، ولا يجمع بين الفرض والسنة .
فعلى الإمام من النهي اثنتان ، وعلى المأموم واحدة .
وفي رواية ومنها إذا كبر الإمام فلا يكبر معه حتى يسبقه الإمام ولو بواو .
وقال الغزالي المواصلة في الصلاة خمسة اثنان على الإمام أن لا يصل قراءته بتكبيرة الإحرام ، ولا ركوعه بقراءته ، واثنان على المأموم أن لا يصل تكبيرة الإحرام بتكبيرة الإمام ، ولا تسليمه بتسليمه ، وواحدة بينهما أن لا يصل تسليمة الفرض بالتسليمة الثانية ، وليفصل بينهما .
وقد ذكر الفقهاء أحكام هذه المسائل ، ومن ذلك
وصل المأموم تكبيرة الإحرام بتكبيرة الإمام
43 166 وصل المأموم تكبيرة الإحرام بتكبيرة الإمام
10-إذا قارن المأموم تكبيرة الإحرام بتكبيرة الإمام فقد اختلف الفقهاء في صحة صلاته .
والتفصيل في مصطلح ( اقتداء ف 29 ) .
وصل التأمين بالفاتحة
وصل التأمين بالفاتحة
11-قال الشافعي لا يقال آمين إلا بعد أم القرآن .
وقال الغزالي لا يصل"آمين"بقوله ( ولا الضالين ) وصلا . . . ويقرن المأموم تأمينه بتأمين الإمام معا لا تعقيبا .
وقال النووي ذكر أصحابنا أو جماعة منهم أنه يستحب أن لا يصل لفظة"آمين"بقوله"ولا الضالين"بل بسكتة لطيفة جدًا ، ليعلم أن"آمين"ليست من الفاتحة للفصل اللطيف .
والمزيد من التفصيل في مصطلح ( صلاة ف 68 ) .
وصل القراءة بتكبيرة الإحرام
وصل القراءة بتكبيرة الإحرام
12-ذهب جمهور الفقهاء إلى أن فصل تكبيرة الإحرام عن قراءة الفاتحة في الصلاة بدعاء الاستفتاح سنة ، للأحاديث الواردة في ذلك .
وذهب آخرون إلى الوصل بين القراءة وتكبيرة الإحرام .
والتفصيل في مصطلح ( استفتاح ف 5 ، وف 11 إلى ف 16 ) .
وصل التسليمتين
وصل التسليمتين
13-ذكر الفقهاء أنه يسن لمن يأتي بالتسليمتين في آخر الصلاة للخروج منها أن يفصل بينهما .
وذهب الفقهاء إلى أن المقتدي يتابع إمامه في السلام ، بأن يسلم بعده .
وقال الجمهور إن مقارنة المقتدي للإمام في التسليم لا تضر ، وهذا في الجملة .
والتفصيل في مصطلح ( إقتداء ف 29 ) .